مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢١ - (مسألة ٣٣٨ في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار
[مسألة ٣٣٧: في رضّ الكعبين إذا جبرتا على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس]
(مسألة ٣٣٧): في رضّ الكعبين إذا جبرتا على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس، و في رضّ إحداهما إذا جبرت على غير عثم و لا عيب نصف ذلك (١).
[ (مسألة ٣٣٨: في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار]
(مسألة ٣٣٨): في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار، و في موضحتها ربع دية كسرها، و في نقل عظامها نصف دية كسرها، و في نافذتها التي لا تنسدّ مائة دينار، و في ناقبتها ربع دية كسرها (٢).
دية الكسر مع العثم في كلا الساقين، بقرينة أنّه (عليه السلام) في مقام بيان حكم موضوع واحد و هو كسر كلتا الساقين مرّة بدون عثم و أُخرى مع العثم.
(١) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «و في الكعب إذا رضّ فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار» [١]، و تقريب دلالتها كما تقدّم.
(٢) تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجل (الرجلين) مائتا دينار، و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، و في نقل عظامها مائة دينار نصف دية كسرها، و في نافذة فيها لا تنسدّ خمس دية الرجل مائتا دينار، و في ناقبة فيها ربع (دية) كسرها خمسون ديناراً» [٢].
ثمّ إنّ المراد من القدم في المعتبرة: هو كلتا القدمين، و ذلك من جهة أنّ النسخة إذا كانت في الواقع: الرجلان، ففي نسبة ديتها إليهما شهادة على ذلك،
[١] الوسائل ٢٩: ٣٠٧/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٦ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٩: ٣٠٨/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٧ ح ١.