عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٦٠ - البحث الثالث في بيان مورد القرعة و محلها
قوله (عليه السلام): «اغسل ثوبك من أبواب ما لا يؤكل لحمه» [١]، أو قولهم: «الماء القليل ينجس بالملاقاة» [٢]، أو قولهم: «الكر ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار» [٣]، أو «قتل الخطأ ديته على العاقلة» [٤]، و نحو ذلك، فإنّ موضوع الحكم فيها بول ما لا يؤكل، و الماء القليل، و الكر، و قتل الخطأ، و نحوها.
و ثانيهما: ما كان موضوع الحكم فيه عنوان الجهل و المجهولية و المشكوكية و الاشتباه، و يكون من أفراد المجهول من حيث هو مجهول.
فما كان من الأول، فانتفاء القرعة فيه ليس من باب التخصيص، بل هو من باب خروج الموضوع من تحت القرعة، و هو المجهول، لأنه ببيان حكمه يخرج عن كونه مجهولا، إذ من البديهيات: أنّ معنى قولهم: «كل مجهول ففيه القرعة» [٥] أنه كل مجهول بعد الفحص اللائق عنه و عن حكمه.
و ما كان من القسم الثاني، فانتفاء القرعة فيه من باب التخصيص، و ذلك نحو قولهم: «لا ينقض اليقين بالشك» [٦]، أي كل مشكوك فيه يستصحب فيه، و قولهم: «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» [٧] أي: كل مجهول إطلاقه أو تعلّق نهي به فهو مطلق، و قولهم: «الإناءان المشتبهان يجب الاجتناب عنهما» [٨]،
[١] الكافي ٣: ٥٧- ٣، التهذيب ١: ٢٦٤- ٧٧٠، الوسائل ٢: ١٠٠٨ أبواب النجاسات ب ٨ ح ٣.
[٢] هذا منقول بالمضمون، انظر الوسائل ١: ١١٠ أبواب الماء المطلق ب ٧- ٩.
[٣] الكافي ٣: ٣- ٧، التهذيب ١: ٤١- ١١٥، الإستبصار ١: ١٠- ١٣، الوسائل ١: ١١٨ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٧.
[٤] الكافي ٧: ٣٦٤ باب العاقلة، الفقيه ٤: ١٠٥ باب العاقلة، التهذيب ١٠: ١٦٦- ٦٦١- ٦٨٥، الوسائل ١٩: ٣٠٠- ٣٠١ أبواب العاقلة.
[٥] الفقيه ٣: ٥٢- ١٧٤، التهذيب ٦: ٢٤٠- ٥٩٣، الوسائل ١٨: ١٨٩ أبواب كيفية الحكم ب ١٣ ح ١١.
[٦] الكافي ٣: ٣٥١- ٢، التهذيب ٢: ١٨٦- ٧٤٠، الإستبصار ١: ٣٧٣- ١٤١٦، الوسائل ٥: ٣٢١ أبواب الخلل ب ١٠ ح ٣.
[٧] الفقيه ١: ٢٠٨- ٩٣٧، الوسائل ٤: ٩١٧ أبواب القنوت ب ١٩ ح ٣.
[٨] هذا مضمون ما ورد في الكافي ٣: ١٠- ٦، و التهذيب ١: ٢٢٩- ٦٦٢، و الاستبصار ١: ٢١- ٤٨، و الوسائل ١: ١١٣، أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٢، و ١١٦ ح ١٤ من الباب ٩.