عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٢٧ - عائدة (٦٦) في بيان اعتبار كتاب الفقه الرضوي
هي الليلة التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين (عليه السلام)» [١].
و منها: ما ذكره في باب الصلاة، قال: «و كنت يوما عند العالم (عليه السلام)، و رجل سأله عن رجل سهى فسلّم في ركعتين من المكتوبة» [٢].
و منها: ما قال أيضا في باب الصلاة، قال: «و قال العالم (عليه السلام): قيام رمضان بدعة، و صيامه مفروض، فقلت: كيف أصلّي في شهر رمضان؟ فقال: عشر ركعات»، إلى أن قال: «و سألته عن القنوت يوم الجمعة إذا صليت وحدي أربعا، فقال: نعم في الركعة الثانية خلف القراءة، فقلت: أجهر فيها بالقراءة؟ فقال:
نعم» [٣].
و منها: ما قال في باب غسل الميت: «و كتب أبي في وصيته أن أكفّنه في ثلاثة أثواب»، إلى أن قال: «و قلت لأبي: لم تكتب هذا؟ فقال: إنّي أخاف أن يغلبك الناس، يقولون: كفّنه بأربعة أثواب أو خمسة، فلا تقبل قولهم. و عصبته بعد بعمامة، و شققنا له شقّا من أجل أنه كان رجلا بدينا، و أمرني أن أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات» [٤].
و ظاهر أنه لو لا أنّ أباه هو الإمام المعصوم، لم يكن في نقل قوله فائدة، بل لم تكن وصيته و أمره ماضيا، لأنّ التكفين و رفع القبر تكاليف لغيره بعد موته.
و منها: ما ذكره في باب غسل الميت أيضا، قال: «و أروي أنّ علي بن الحسين (عليهما السلام) لما أن مات، قال أبو جعفر (عليه السلام): لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتك، فما أنا بالذي أنظر إليها بعد موتك، فأدخل يده و غسل جسده، ثم دعا بأمّ ولد له، فأدخلت يدها فغسلت مراقه، كذلك فعلت أنا بأبي» [٥].
[١] فقه الرضا (عليه السلام): ٨٣.
[٢] فقه الرضا (عليه السلام): ١٢٠.
[٣] فقه الرضا (عليه السلام): ١٢٥.
[٤] فقه الرضا (عليه السلام): ١٨٣، و لكن فيه: «. و عصبته بعد بعمامة و ليس تعدّ العمامة من الكفن إنّما تعدّ ممّا يلف به الجسد، و شققنا له القبر.».
[٥] فقه الرضا (عليه السلام): ١٨٨. و فيه بدل «فغسلت مراقه»: «و غسلت عورته».