عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٧٧ - عائدة (٧٦) في حمل المطلق على العموم البدلي أو الاستغراقي
عائدة (٧٦) في حمل المطلق على العموم البدلي أو الاستغراقي
قال جماعة: يشترط في حمل المطلق على العموم الاستغراقي أو البدلي أن تكون أفراد الماهية متواطئة، فلا يكون بعضها أرجح بالشيوع و الغلبة.
و مرادهم ليس التواطؤ في نحو الأولوية و الأقدمية، بل في الشيوع و الغلبة، بأن كان انصراف الإطلاق إليه [١].
و شاع ذلك بين المتأخرين من أصحابنا.
قيل: و لهذا يلزم حمل إطلاقات غسل الثوب و البدن على الغسل بالماء المطلق [٢]. و في كون هذا الحمل لأجل ذلك نظر.
و ربما تظهر من السيد المرتضى- (رحمه اللّه)- المخالفة في ذلك و قال: لو كان الأمر على ذلك لوجب أن لا يجوز غسل الثوب بماء الكبريت و النفط و غيرهما مما لم تجر العادة بالغسل به [٣]. انتهى.
و ردّ: بأن المراد الغلبة بحيث يتعارف عند أهل اللسان انصراف الإطلاق
[١] في «ه»: عليه.
[٢] مفاتيح الأصول: ١٩٦.
[٣] المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): ٢١٩.