عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٧٣ - هل تثبت ولاية الحاكم على نكاح السفيهين مع عدم ولي آخر
سبحانه حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [١].
و النصوص المستفيضة، كصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «تستأمر البكر و غيرها، و لا تنكح إلّا بأمرها» [٢].
و صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): «لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر»، و قال: «يستأمرها كل أحد ما عدا الأب» [٣].
و رواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و فيها: «و إذا كانت قد تزوّجت، لم يزوّجها إلّا برضى منها» [٤].
و موثقة البقباق، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «و أما الثيّب فإنها تستأذن و إن كانت بين أبويها، إذا أرادا أن يزوّجاها» [٥].
و مرسلة الكافي: عن رجل يريد أن يزوّج أخته، قال: «يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها، و إن أبت لا يزوجها»، و رواه في الفقيه بطريق صحيح، و زاد في آخرها: «فإن قالت: زوّجني فلانا فليزوّجها ممن ترضى» [٦].
و موثقة الحذّاء المتقدّمة [٧]، حيث دلت على كفاية رضي غير المدركين بعد الإدراك مطلقا، مضافا إلى أنّ الغالب في أوائل الإدراك السفاهة.
و رواية داود بن سرحان المتقدّمة [٨]، فإنها بكلا احتماليها تدل على المطلوب.
[١] البقرة ٢: ٢٣٠.
[٢] التهذيب ٧: ٣٨٠- ١٥٣٥، الوسائل ١٤: ٢١٤ أبواب عقد النكاح ب ٩ ح ١.
[٣] الكافي ٥: ٣٩٣- ٢، التهذيب ٧: ٣٨٠- ١٥٣٧، الإستبصار ٣: ٢٣٥- ٨٤٩، الوسائل ١٤: ٢٠٥ أبواب عقد النكاح ب ٤ ح ٣.
[٤] التهذيب ٧: ٣٨٠- ١٥٣٦، الإستبصار ٣: ٢٣٥- ٨٤٨، الوسائل ١٤: ٢١٤ أبواب عقد النكاح ب ٩ ح ٣.
[٥] الكافي ٥: ٣٩٤- ٥، الوسائل ١٤: ٢٠٢ أبواب عقد النكاح ب ٣ ح ٦.
[٦] الكافي ٥: ٣٩٣- ٣، الفقيه ٣: ٢٥١- ١١٩٦، الوسائل ١٤: ٢٠٥ أبواب عقد النكاح ب ٤ ح ٤.
[٧] المتقدّمة ص ٥٦٨.
[٨] المتقدّمة ص ٥٦٧.