عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤٤ - أما الأول شرط المخالف للكتاب و السنة
الطلاق، و تلك السنة [١].
و منها: رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، و هي قريبة من سابقتها أيضا [٢].
و منها: مرسلة مروان بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال، قلت له: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال، فقال: «ولّى الأمر من ليس أهله و خالف السنة و لم يجز النكاح» [٣].
ثم المراد بشرط خالف الكتاب أو السنة: أن يشترط- أي يلتزم- أمرا مخالفا لما ثبت من الكتاب و السنة عموما أو خصوصا، مناقضا له.
و الحاصل: أن يثبت حكم في الكتاب [٤] أو السنة، و هو يشترط ضد ذلك الحكم و خلافه، أي: يكون المشروط أمرا مخالفا لما ثبت في أحدهما، سواء كان من الأحكام الطلبية أو الوضعية.
و ذلك: كما أنه ثبت من الكتاب و السنة: أنّ أمر المرأة ليس بيدها، فيشترط أن يكون أمرها بيدها، و ثبت أنّ الطلاق بيد الزوج، فيشترط أن لا يكون الطلاق بيده. و ثبت أن الناس مسلطون على أموالهم، فيشترط أن لا يكون مسلطا على أمواله، أو على مال معيّن منه، و ثبت أنّ الخمر حرام، فيشترط أن يكون حلالا، و ثبت أن المال المشتبه حلال، فيشترط أن يكون مال مشتبه حراما، و ثبت أن النظر إلى زوجته حلال، فيشترط أن (لا يكون حلالا) [٥] و ثبت أن المبيع للمشتري أو الثمن للبائع، فيشترط أن لا يكون له، إلى غير ذلك.
و أما اشتراط أن لا يتصرف المشتري في المبيع مدة معلومة، فهو ليس مخالفا
[١] الكافي ٥: ٤٠٣- ٧، الوسائل ١٥: ٤٠ أبواب المهور ب ٢٩ ح ١.
[٢] الفقيه ٣: ٢٦٩- ١٢٧٦، التهذيب ٧: ٣٦٩- ١٤٩٧، الوسائل ١٥: ٤٠ أبواب المهور ب ٢٩ ح ١.
[٣] التهذيب ٨: ٨٨- ٣٠١، الاستبصار ٣: ٣١٣- ١١١٣، و رواه عن هارون بن مسلم في الكافي ٦: ١٣٧- ٤.
[٤] في «ه»: بالكتاب.
[٥] بدل ما بين القوسين في «ه» يكون حراما.