عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٥٥ - البحث الثاني في بيان أنّ القرعة هل تجوز لكل أحد، أو هي وظيفة شخص خاص؟
أجاب، و أنه لم يقل المساهمة وظيفة الإمام.
و كذا يؤيده قوله في الرواية الخامسة: «أقرع بينهم ثم استحلف» حيث أمر السائل بالإقراع. و إنما جعلناها مؤيدة، لاحتمال أن يكون: «أقرع و استحلف» بصيغة المتكلّم أو الماضي المجهول.
و على هذا، فلو صلحت الروايتان لمعارضة هذه، تتعارضان و تتساقطان، و تبقى العمومات و الإطلاقات بلا معارض، مع أنهما غير صالحتين للمعارضة كما عرفت.
هذا إذا حملنا الروايتين على أنّه لا يجوز مباشرة القرعة إلّا للإمام بنفسه، و أما إذا حملناهما على أنه ليس اختيار القرعة إلّا للإمام، و أنّ للقرعة نوع اختصاص به، كاختصاص منصب القضاء، كما ورد في روايات القضاء:
«جلست مجلسا لا يجلسه إلّا نبي أو وصي نبي» [١]، و «اتقوا الحكومة، فإنّما هي للإمام العادل بين المسلمين، لنبي أو وصي نبي» [٢]، و المراد: اختصاص اختياره به.
و لذا يجوز للنائب العام ارتكابه بإذنهم، و أذنوا لهم بقولهم: «فإني قد جعلته حاكما أو قاضيا [٣]»، أو نحو ذلك، لتخرج الروايتان عن حيّز الشذوذ.
فإنّ جماعة من فقهائنا أو أكثرهم [٤] يقولون باختصاص القرعة بالإمام أو نائبه الخاص أو العام، و لا يعارضهما غير العمومات أو المطلقات المذكورة أولا، لظهور اختصاص الوالي و المقرع بمن عيّنه الإمام لتولية الأمر و نصبه للقرعة،
[١] الكافي ٧: ٤٠٦- ٢، الفقيه ٣: ٤- ٨، التهذيب ٦: ٢١٧- ٥٠٩، الوسائل ١٨: ٦ أبواب صفات القاضي ب ٣ ح ٢.
[٢] الكافي ٧: ٤٠٦- ١، الفقيه ٣: ٤- ٧، التهذيب ٦: ٢١٧- ٥١١، الوسائل ١٨: ٦ أبواب صفات القاضي ب ٣ ح ٣.
[٣] الكافي ٧: ٤١٢- ٤، الفقيه ٣: ٢- ١، التهذيب ٦: ٢١٩- ٥١٦، الوسائل ١٨: ٤ أبواب صفات القاضي ب ١ ح ٥.
[٤] منهم الكاشاني في الوافي ٢: ١٤٠، و المحقق القميّ في غنائم الأيّام: ٧١٤، و المراغي في عناوين الأصول: ١١٨.