عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٤٥ - و أما السنّة
[١٥]- و منها: موثقة الحسين بن المختار، المروية في الكافي، و الفقيه، و التهذيب، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لأبي حنيفة: «يا أبا حنيفة، ما تقول في بيت سقط على قوم و بقي منهم صبيّان، أحدهما حرّ و الآخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحرّ من المملوك؟»، فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا و نصف هذا، و يقسّم المال بينهما.
فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «ليس كذلك، و لكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحرّ، و يعتق هذا، فيجعل مولى له» [١].
[١٦]- و منها: صحيحة حريز، المروية في التهذيب، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم، فبقي منهم صبيّان أحدهما مملوك و الآخر حرّ، فأسهم بينهما، فخرج السهم على أحدهما، فجعل المال له و أعتق الآخر» [٢].
[١٧]- و منها: صحيحة حماد بن عيسى، المروية في الكافي، عن أحدهما (عليهما السلام)، و هي أيضا مثل سابقتها [٣].
[١٨]- و منها: مرسلة حريز، المروية في التهذيب، عن أبي جعفر (عليه السلام)، و هي أيضا مثل السابقتين [٤].
[١٩]- و منها: رواية محمد بن مسلم، المروية في التهذيب، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: قلت له: أمة و حرّة سقط عليهما البيت، و قد ولدتا، فمات الأمّان و بقي الابنان، كيف يورثان؟ قال: فقال: «يسهم عليهما ثلاثا ولاء-
[١] الكافي ٧: ١٣٨- ٧، الفقيه ٤: ٢٢٦- ٧١٧، التهذيب ٦: ٢٣٩- ٥٨٦، الوسائل ١٨: ١٨٨ أبواب كيفية الحكم ب ١٣ ح ٨.
[٢] التهذيب ٩: ٣٦٣- ١٢٩٦، و رواه في الكافي ٧: ١٣٧- ٤، و الوسائل ١٧: ٥٩٢ أبواب ميراث الغرقى ب ٤ ح ١.
[٣] الموجود في الكافي: حماد بن عيسى عن حريز، فتكون نفس الرواية السابقة- انظر الكافي ٧:
١٣٧- ٤.
[٤] التهذيب ٦: ٢٣٩- ٥٨٧، الوسائل ١٨: ١٨٩ أبواب كيفية الحكم ب ١٣ ح ٨.