عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٤٣ - و أما السنّة
[٨]- و منها: صحيحة الحلبي، المروية في التهذيب، و الاستبصار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): في شاهدين شهدا على أمر واحد، و جاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا، و اختلفوا، قال: «يقرع بينهم، فأيهم قرع فعليه اليمين و هو أولى بالقضاء» [١].
[٩]- و منها: صحيحة داود بن سرحان، المروية في الكتب الأربعة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و هي أيضا مثل سابقتها، إلّا أنّ في آخرها قال: «أولى بالحق» مكان «أولى بالقضاء» [٢].
[١٠]- و منها: صحيحة البصري [٣]، المروية في الكتب الأربعة أيضا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء و عددهم سواء، أقرع بينهم على أيّهم يصير اليمين، قال: و كان يقول:
اللهم ربّ السماوات السبع أيهم كان الحق له فأدّه إليه، ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف» [٤].
[١١]- و منها: رواية أبي بصير، المروية في الكافي، و التهذيب، و رواها في الفقيه مرسلة عن أبي جعفر (عليه السلام)، و الحديث طويل جدّا، وارد في قضية الشاب الذي خرج أبوه مع جماعة، ثم جاؤا و شهدوا بموته، في حكم أمير المؤمنين (عليه السلام)، و فيه قضية داود النبي (عليه السلام)، و في آخره: «ثم إنّ الفتى و القوم اختلفوا في مال الفتى كم كان، فأخذ أمير المؤمنين (عليه السلام) خاتمه و جميع خواتيم من
[١] هذا النص لصحيحة داود بن سرحان، اللاحقة، و نص الرواية اللاحقة هو نص صحيحة الحلبي هذه في التهذيب ٦: ٢٣٥- ٥٧٧، و الاستبصار ٣: ٤٠- ١٣٧، و الوسائل ١٨: ١٨٣ أبواب كيفية الحكم ب ١٢ ح ٧.
[٢] هذه نصّ رواية الحلبي كما في التهذيب ٦: ٢٣٣- ٥٧٢، و الاستبصار ٣: ٣٩- ١٣٢، و كذا في الكافي ٧: ٤١٩- ٤، و الفقيه ٣: ٥٢- ١٧٨، و الوسائل ١٨: ١٥٨ أبواب كيفية الحكم ب ١٢ ح ١١.
[٣] هو: عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه البصري.
[٤] الكافي ٧: ٤١٩- ٣، الفقيه ٣: ٥٣- ١٨١، التهذيب ٦: ٢٣٣- ٥٧١، الإستبصار ٣: ٣٩- ١٣١، الوسائل ١٨: ١٨٣ أبواب كيفية الحكم ب ١٢ ح ٥، بتفاوت في المصادر.