عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٨٧ - عائدة (٤٨) نفوذ إقرار العاقل على نفسه
عائدة (٤٨) نفوذ إقرار العاقل على نفسه
أجمعت الخاصة و العامة على نفوذ إقرار كل عاقل على نفسه، بل هو ضروري جميع الأديان و الملل، و دلّت عليه الأخبار المستفيضة الواردة في موارد خاصة جزئية متضمنة للأقارير، و صدور الحكم بمقتضاها [١].
و ورد في الحديث النبوي أيضا أنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) قال: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [٢].
و قد يستدل أيضا بقوله: «قولوا الحق و لو على أنفسكم» [٣]، و بقوله سبحانه:
[١] راجع الكافي ٣: ٥٢٨- ٤ و ٥٣٨- ٤، و ٦: ١٩٥- ٥، و الفقيه ٣: ٨٤- ٣٠٢، ٣٠٣ و ١٤٠- ٦١٤، و التهذيب ٧: ٧٤- ٣١٧ و ٢٣٧- ١٠٣٧، و ٨: ٢٣٥- ٨٤٥- ٨٤٧، و الوسائل ١٦: ١٣٢ كتاب الإقرار، و ج ١٥: ٢١٤ أبواب أحكام الأولاد ب ١٠٢ ح ١، و ج ١٦: ٣٩ أبواب العتق ب ٢٩ ح ١ و ٢.
[٢] عوالي اللآلي ١: ٢٢٣، و ج ٢: ٢٥٧، و ج ٣: ٤٤٢، الوسائل ١٦: ١٣٣ كتاب الإقرار ب ٣ ح ٢، و فيه: و روى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أنه قال: إقرار. و في نفس الباب أورد حديثا عن محمد بن علي بن الحسين في كتاب صفات الشيعة مسندا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا». و روى الكليني و الشيخ عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال: «لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه»، انظر الكافي ٧: ٣٩٥- ٥، و التهذيب ٦: ٢٤٢- ٦٠٠، و الوسائل ١٦: ١٣٥ كتاب الإقرار ب ٦ ح ١.
[٣] الشهاب في الحكم ليحيى البحراني (ضمن كتاب البيان للشهيد) باب القاف، ص ٣٦، اتحاف السادة المتقين للزبيدي ٩: ٢٥، و فيه: «قل الحق و لو على نفسك».