عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٢٨ - بيان وجوب اتباع الحكم المجتهد في الدعاوي و أحكام الله
على وجوب تقليده.
قلنا: العمدة في وجوب تقليده الإجماع و الضرورة، و الخلاف في أمثال ذلك بين العلماء معروف.
ثم النصوص، كمقبولة ابن حنظلة [١]، و التوقيع الرفيع [٢]، و رواية مصباح الشريعة [٣]، و أمثالها [٤].
و الأولى متضمنة لوجوب متابعته في أحكام المعصومين، و كيف صار (زيد مات، أو الهلال في الليلة الفلانية موجودة) من أحكامهم.
و الثانية أمره بالرجوع إلى رواة الأحاديث، أي من حيث إنهم رواتهم، و انتفاء الحيثية فيما نحن فيه ظاهر.
و الثالثة قائله بأن للعوامّ أن يقلّدوه، و لم يبيّن أنّ لهم تقليده في أيّ شيء فيها، و لا عموم فيها و لا إطلاق.
فإن قيل: يثبت جواز حكم المجتهد في أمثال ذلك بمثل قولهم في الأحاديث المستفيضة المذكورة في باب القضاء، المتضمنة لقولهم (عليهم السلام): «اقض بينهم بالبينات» [٥]، أو قولهم: «استخراج الحقوق بأربعة» [٦] و عدّ منها شهادة العدلين، و لا شك أنّ جواز ازدواج المرأة- مثلا- حق لها.
قلنا: الأول متعقب لقوله (عليه السلام): «و أضفهم إلى اسمي يحلفون به» فيخصصها بالمنازعات، إذ هي التي فيها الحلف.
و الثاني لا يدل إلّا على أنه يستخرج الحق بالعدلين و هو مسلّم، فإنّ الزوجة
[١] الكافي ٧: ٤١٢- ٥، الفقيه ٣: ٥- ١٨، التهذيب ٦: ٣٠١- ٨٤٥، الوسائل ١٨: ٧٥ أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ١.
[٢] كمال الدين و تمام النعمة ٢: ٤٨٤، الاحتجاج ٢: ٤٨١.
[٣] لم نجدها في مصباح الشريعة، و الرواية موجودة في تفسير الإمام العسكري (عليه السلام): ٣٠٠.
[٤] انظر الوسائل ١٨: ٧٥ أبواب صفات القاضي ب ٩.
[٥] انظر الكافي ٧: ٤١٤- ٣، التهذيب ٦: ٢٢٨- ٢، الوسائل ١٨: ١٦٧ أبواب كيفية الحكم ب ١ ح ٢.
[٦] الكافي ٧: ٤١٦- ٣، التهذيب ٦: ٢٣١- ٥٦٢، الوسائل ١٨- ١٧٦ أبواب كيفية الحكم ب ٧ ح ٤.