عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨١٥ - عائدة (٨٦) في أصالة حجية شهادة العدلين
رضيعتك، و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة.» [١]
و البينة و إن كانت حقيقة فيما يظهر و يعلم منه الشيء، إلّا أنّ المستعمل في الأخبار إنما هو في الشاهد.
و المروي في الكافي و التهذيب عن الصادق (عليه السلام): «كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أنّ فيه ميتة» [٢].
و صحيحة الحلبي، و فيها: الخفاف عندنا في السوق نشتريها، فما ترى في الصلاة فيها؟ قال: «صلّ فيها حتى يقال لك: إنها ميتة بعينها» [٣].
و مرسلة يونس عمن رواها، قال: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين» [٤] الحديث.
و المروي في كتاب عرض المجالس للصدوق عن الصادق (عليه السلام)، و فيه: «فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا، أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان، فهو من أهل العدالة و الستر» [٥] الحديث.
و مرسلة الفقيه، قال الصادق (عليه السلام): «إذا شهد رجل على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل، و هي نصف شهادة، و إن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد» [٦].
و الأخبار الواردة في الوصية، و النكاح، و الطلاق، و الحدود، و الهلال، و غيرها.
و التأييد بهذه الأخبار: تارة بكل واحد منها منفردا، و جعله مؤيّدا حينئذ
[١] الكافي ٥: ٣١٣- ٤٠، التهذيب ٧: ٢٢٦- ٩٨٩، الوسائل ١٢: ٦٠ أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ٤.
[٢] الكافي ٦: ٣٣٩- ٢، الوسائل ١٧: ٩١ أبواب الأطعمة المباحة ب ٦١ ح ٢.
[٣] الكافي ٣: ٤٠٣- ٢٨، التهذيب ٢: ٢٣٤- ٩٢٠، الوسائل ٢: ١٠٧١ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٢.
[٤] الكافي ٧: ٤١٦- ٣، التهذيب ٦: ٢٣١- ٥٦٢، الوسائل ١٨: ١٧٦ أبواب كيفية الحكم ب ٧ ح ٤.
[٥] أمالي الصدوق: ٩١- ٣، الوسائل ١٨: ٢٩٢ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ١٣.
[٦] الفقيه ٣: ٤١- ١٣٥، الوسائل ١٨: ٢٩٨ أبواب الشهادات ب ٤٤ ح ٥.