عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٩٥ - المقام الثاني في بيان حلّه
زوجة يجب عليه كذا و كذا، و يكون اللازم حينئذ لازم الإقرار، و لا يلتفت إلى ثبوت المقرّ به و عدمه أصلا.
إذا عرفت هاتين المقدمتين فنقول: إنّ كلّ ما مر في بيان وجه الإشكال في المواضع الثلاثة صحيح لا غبار عليه، و لكن لازمه عدم ثبوت ما حكموا بثبوته بالإقرار من الجهات التي استشكل فيها، و لا ينافي ذلك ثبوته من جهة أخرى.
و التوضيح: أنه يلزم الإشكال لو قلنا: إنّ الزوجية الواقعية تثبت في حق الزوج دون الزوجة، و الأبوّة الواقعية تثبت دون البنوّة. أو قلنا: إنّ تحريم أخت من ادّعى زوجيتها يثبت لأجل ثبوت الزوجية.
و ليس الأمر كذلك، بل كل ما يحكم بثبوته من أمثال هذه المواضع، فإما لدلالة دليل شرعي على أنّ الإقرار مستلزم لذلك الحكم، فيكون المحكوم بثبوته من لوازم نفس الإقرار بشيء، و لو لم يثبت ذلك الشيء في الطرف الآخر أو في الواقع، كما دلّت الأخبار على ثبوت التوارث بالإقرار بالنسب [١]، و وجوب الحدّ بالإقرار بالزنا [٢].
أو لأنّ الإقرار بالشيء كاشف عن علم المقرّ بذلك الشيء و اعتقاده تحقّقه، فيحكم بوجود الطرفين بحسب علمه لا بحسب الواقع، فيحكم أنّ المقر زوج باعتقاده و المرأة زوجته أيضا باعتقاده، و لكن كما أنّ للزوجية الواقعية أحكاما و لوازم تترتب عليها في حق الطرفين، فكذلك للزوجية المعلومة أيضا أحكاما
[١] راجع التهذيب ٦: ١٩٨- ٤٤٢، و ٩: ١٦٣- ٦٦٩ و ٦٧٠ و ٣٣٩- ١٢١٩ و ٣٤٦- ١٢٤٤، و الكافي ٧:
١٦٠- ٣ و ٧ باب ميراث ابن الملاعنة، و الفقيه ٣: ١١٧- ٥٠٠، و ٤: ١٧١- ٥٩٧، ٥٩٨، و الوسائل ١٣: ٤٠١ أحكام الوصايا ب ٢٦ ح ٣ و ٥ و ٦ و ٧، و ١٧: ٥٥٨ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٢ و ٥٦٤ ب ٦.
[٢] راجع الكافي ٧: ١٨٥- ١ و ١٨٨- ٣ و ٢١٩- ١، و التهذيب ١٠: ٧- ٢٠ و ٩- ٢٣ و ٤٤- ١٥٧ و ٤٥- ١٦٠، و ١٦١ و ١٢٢- ١٠٨ و ١٢٣- ١٠٩ و ١٢٦- ١٢٠، و الفقيه ٤: ٢٠- ٢٢ ح ٥٠- ٥٢، و الوسائل ١٨: ٣١٨ أبواب مقدمات الحدود ب ١١ و ١٢، و ٣٤٣ ب ٣٢، و ٣٧٧ أبواب حدّ الزنا ب ١٦ ح ١ و ٢ و ٥.