عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٢٤ - بيان الفرق بين السفيه المحجور عليه و معنى السفيه في اللغة
و قال في النافع: السفيه هو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة، فلو باع و الحال هذه لم يمض بيعه، و يصح طلاقه و ظهاره و إقراره بما لا يوجب مالا [١].
و قال في الكفاية: و أما السفيه فهو الذي يضيع المال، أو لا يصلحه، أو يصرفه في غير الأغراض الصحيحة اللائقة بحاله، على وجه يكون شيء من ذلك عن ملكة راسخة.
إلى أن قال: و لو باع السفيه لم يمض بيعه و هبته و إقراره بالمال، و يصح طلاقه و خلعه، و إقراره بالنسب إذا لم يوجب النفقة، و بالقصاص [٢].
إلى غير ذلك من كلمات الفقهاء، بل هي متطابقة على ذلك.
و قد فسّر السفيه بهذا المعنى في بعض الروايات أيضا.
ففي موثقة عبد اللّه بن سنان: «و جاز أمره إلّا أن يكون سفيها أو ضعيفا»، فقال: و ما السفيه؟ فقال: «الذي يشتري الدرهم بأضعافه»، قال: و ما الضعيف؟
قال: «الأبله» [٣].
و في صحيحة عيص، قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال:
«إذا علمت أنها لا تفسد و لا تضيع» [٤].
و في مرسلة الفقيه عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن قول اللّه عز و جل فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ [٥]، قال: «إيناس الرشد حفظ المال» [٦].
[بيان الفرق بين السفيه المحجور عليه و معنى السفيه في اللغة]
ثم هذا التفسير من الفقهاء و في الأخبار للسفيه و غير الرشيد، يمكن أن
[١] المختصر النافع: ١٦٥.
[٢] كفاية الأحكام: ١١٢- ١١٣.
[٣] التهذيب ٩: ١٨٢- ٧٣١، الوسائل ١٣: ٤٣٠ أبواب أحكام الوصايا ب ٤٤ ح ٨.
[٤] الفقيه ٤: ١٦٤- ٥٧٢، التهذيب ٩: ١٨٤- ٧٤٠، الوسائل ١٣: ٤٣٢ أبواب أحكام الوصايا ب ٤٥ ح ١.
[٥] النساء ٤: ٦.
[٦] الفقيه ٤: ١٦٤- ٥٧٥، الوسائل ١٣: ٤٣٣ أبواب أحكام الوصايا ب ٤٥ ح ٦.