عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٨٥ - عائدة (٧٩) في بيان معنى الركنيّة
عائدة (٧٩) في بيان معنى الركنيّة
اعلم أنّ من الأحكام الوضعية: الركنية.
و لم يرد ذلك في الواجبات بالنسبة إلى جزء خاص في الروايات.
نعم ذكرها الفقهاء، و لكنهم اختلفوا في معناها و تفسيرها، بعد اتفاقهم على أنّ الركن ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا، في أنّه هل هو ذلك فقط، أو ما تبطل به و بزيادته كذلك؟.
فمن الأولين: العلّامة في المنتهى، قال في كتاب الصلاة: و نعني بالركن [هنا] ما لو أخلّ به المصلّي عامدا أو ساهيا ثم ذكر بطلت صلاته [١].
و في الإرشاد، قال في بحث تكبيرة الإحرام: و هي ركن تبطل بتركها عمدا أو سهوا [٢].
و الشهيد في الذكرى، في البحث المذكور: و هي ركن في الصلاة، بمعنى بطلان الصلاة بتركها عمدا و سهوا، إجماعا، [و كذا] باقي أركان الصلاة [٣].
[١] منتهى المطلب ١: ٢٦٤، و ما بين المعقوفتين من المصدر.
[٢] إرشاد الأذهان ١: ٢٥٢.
[٣] الذكرى: ١٧٨، و ما بين المعقوفتين من المصدر.