عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٥٤ - عائدة (٧٠) في تحقيق اشتراط إفادة المطلق للعموم بأن لا يكون مذكورا لبيان حكم آخر
شكّ في حكمها من جهة الحيثيات الأخر، لزم انتفاء التعارض بين المطلقات إلّا فيما إذا كان المتعارضان واردين على المطلق من حيثية واحدة، لا إذا تغايرت الحيثيات.
فلا يكون تعارض بين قوله: في الغنم الزكاة، و ليس في الحيوان المعلوف الزكاة، أو ليس في الحيوان الأسود أو الجلّال الزكاة، لأنّ الإثبات راجع إلى حيثية الغنمية و النفي إلى حيثية العلف أو السواد أو الجلل، فلا يثبت بالأول ثبوت الزكاة في المعلوفة من جهة الغنمية.
و إن أراد أنّ الحكم إنما هو من الحيثية الأولى أينما وجدت هذه الحيثية، و يحصل التعارض فيما اجتمعت فيه الحيثيتان، فهو صحيح، و لكن الظاهر من قوله: «لا من حيث الغسل و عدم الغسل» أنّه لا يحكم لأجل تعليق الحكم على المطلق بوجوده في غير المغسول أيضا، فلا ينافي حلية المطلق حرمة غير المغسول و يحكم بحرمته و لا يلاحظ إطلاق الحلّ، و هذا غير صحيح، فتأمل.