عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٤٤ - و أما السنّة
عنده، ثم قال: أجيلوا هذه السهام، فأيكم أخرج خاتمي فهو صادق في دعواه، لأنه سهم اللّه و سهم اللّه لا يخيب» [١].
[١٢]- و منها: رواية أصبغ بن نباتة، المروية في الكافي، و هي أيضا طويلة واردة في قضية الشاب، و في آخرها: «إن ادّعى الغلام أنّ أباه خلّف مائة ألف أو أقل أو أكثر، و قال القوم: لا، بل عشرة آلاف أو أقل أو أكثر، فلهؤلاء قول و لهذا قول، قال: فإني آخذ خاتمه و خواتيمهم فالقيها في مكان واحد، ثم أقول:
أجيلوا هذه السهام، فأيكم خرج سهمه فهو الصادق في دعواه، لأنه سهم اللّه و سهم اللّه لا يخيب» [٢].
[١٣]- و منها: صحيحة محمد بن مسلم، المروية في التهذيب، و الفقيه، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم، قال:
«كان علي (عليه السلام) يسهم بينهم» [٣].
أقول: قوله: «يسهم»: أي يقرع.
[١٤]- و منها: رواية أبي حمزة الثمالي، قال، قال: إنّ رجلا حضرته الوفاة، فأوصى إلى ولده: غلامي يسار هو ابني فورّثوه مثل ميراث أحدكم، و غلامي يسار فأعتقوه فهو حرّ، فذهبوا يسألونه أيما يعتق و أيما يرث؟ فاعتقل لسانه، قال: فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب، حتى أتوا أبا عبد اللّه (عليه السلام)، فعرضوا المسألة عليه، إلى أن قال: «ترون أعلّمكم أمر الصغير؟» قال: فجعل عشرة أسهم للولد و عشرة أسهم للعبد، قال: ثم أسهم عشر مرات، قال:
فوقعت على الصغير سهام الولد، قال: فقال: «أعتقوا هذا و ورّثوا هذا» [٤].
[١] الكافي ٧: ٣٧١- ٨، التهذيب ٦: ٣١٦- ٨٧٥، الفقيه ٣: ١٥- ٤٠، الوسائل ١٨: ٢٠٤ أبواب كيفية الحكم ب ٢٠ ح ١.
[٢] الكافي ٧: ٣٧٣- ٩، الوسائل ١٨: ٢٠٥ أبواب كيفية الحكم ب ٢٠ ح ٢.
[٣] التهذيب ٦: ٢٤٠- ٥٩٠، الفقيه ٣: ٥٣- ١٨٠، الوسائل ١٨: ١٨٨ أبواب كيفية الحكم ب ١٣ ح ٣.
[٤] التهذيب ٩: ١٧١- ٧٠٠، الوسائل ١٣: ٤٢٧ أبواب أحكام الوصايا ب ٤٣ ح ١.