عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٣ - عائدة (٣٩) في أنّ الأصل بطلان الصلاة بزيادة جزء عمدا أو سهوا
عائدة (٣٩) في أنّ الأصل بطلان الصلاة بزيادة جزء عمدا أو سهوا
الأصل في جميع أجزاء الصلاة بطلان الصلاة بزيادتها عمدا أو سهوا، لما رواه الشيخان الجليلان «الكليني و الطوسي» بإسناديهما المتصلين إلى أبي بصير قال، قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» [١].
و ما روياه أيضا بإسناديهما المتصل الصحيح إلى زرارة و بكير قالا، قال أبو جعفر (عليه السلام): «إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها، و استقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا» [٢].
و لا بد في تحقيق الزيادة المبطلة من بيان معنى قوله: «من زاد في صلاته» و هو يحتمل معنيين:
أحدهما: أنّ من زاد صلاته، بمعنى أن يصلي صلاة زائدة عمّا يجب عليه، كما يقال: زاد في الدار، إذا اشترى دارا أخرى أيضا.
[١] الكافي ٣: ٣٥٥- ٥، التهذيب ٢: ١٩٤- ٧٦٤، الإستبصار ١: ٣٧٦- ١٤٢٩، الوسائل ٥: ٣٣٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ٢.
[٢] الكافي ٣: ٣٥٤- ٢، التهذيب ٢: ١٩٤- ٧٦٣، الإستبصار ١: ٣٧٦- ١٤٢٨، الوسائل ٥: ٣٣٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ١.