عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٣٨ - الاستدلال على ثبوت القاعدة بالروايات
قبله؟»، ثم قال (عليه السلام): «و لو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق» [١].
و منها: الخبر المروي في الوسائل عن تفسير علي بن إبراهيم صحيحا، و عن الاحتجاج مرسلا، عن مولانا الصادق (عليه السلام) في حديث فدك: «إنّ مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لأبي بكر: تحكم فينا بخلاف حكم اللّه تعالى في المسلمين؟
قال: لا، قال: فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادّعيت أنا فيه، من تسأل البينة؟ قال: إياك كنت أسأل البينة على ما تدّعيه، قال: فإذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون، تسألني البينة على ما في يدي، و قد ملكته في حياة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و بعده، و لم تسأل المؤمنين على ما ادعوا عليّ كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم» [٢] الخبر.
و منها: موثقة يونس بن يعقوب: في المرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة، قال (عليه السلام): «ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، و ما كان من متاع الرجل و النساء فهو بينهما، و من استولى على شيء منه فهو له» [٣].
و لا شك أنّ الاستيلاء على الشيء يتحقق بكونه في يده، و الاختصاص بمتاع البيت غير ضائر، لعدم الفاصل.
و منها: رواية مسعدة بن صدقة: «كل شيء هو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، فتدعه من قبل نفسك، و ذلك مثل ثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة، أو المملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبيع أو قهر، أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك، و الأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة» [٤].
[١] الكافي ٧: ٣٨٧- ١، الفقيه ٣: ٣١- ٩٢، التهذيب ٦: ٢٦١- ٦٩٥، الوسائل ١٨: ٢١٥ أبواب كيفية الحكم ب ٢٥ ح ٢.
[٢] تفسير علي بن إبراهيم ٢: ١٥٥، علل الشرائع ١: ١٩٠ باب ١٥١، الاحتجاج ١: ١١٩، الوسائل ١٨: ٢١٥ أبواب كيفية الحكم ب ٢٥ ح ٣.
[٣] التهذيب ٩: ٣٠٢- ١٠٧٩، الوسائل ١٧: ٥٢٥ أبواب ميراث الأزواج ب ٨ ح ٣.
[٤] الكافي ٥: ٣١٣- ٤، التهذيب ٧: ٢٢٦- ٩٨٩، الوسائل ١٢: ٦٠ أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ٤.