عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٧١ - و أما القرائن المنضمّة إليها،
الثالثة عشر: سعيهم و اجتهادهم في ضبط الرواة و الاسناد، و بيان كيفية أحوال الرجال و تعديلهم و جرحهم، حتى وضعوا لبيان أحوالهم علما، و صنّفوا فيه كتبا.
الرابعة عشر: جدّهم في تبيين معاني الأخبار و تفاسيرها، حتى أنّ أصحاب المنقولات بيّنوها بظواهرها، و أرباب المعقولات أولوها ببواطنها.
الخامسة عشر: إرسال الرسول و الولي الرسل إلى القبائل و العشائر، و الاعتراضات المذكورة لذلك إنما تضر إذا أريد الاستدلال به وحده.
السادسة عشر: عمل الصحابة و التابعين المذكور في السير و التواريخ و كتب الأحاديث بأخبار آحاد في موارد متكثرة.
السابعة عشر: عمل أصحاب الأئمة بمكاتيبهم الشريفة، التي هي أيضا أخبار كتبية و إن كان بخط الإمام، و هي بلغت حدّ الكثرة ما يحصل به العلم.
الثامنة عشر: قول الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و الأئمة في موارد كثيرة: «فليبلغ الشاهد الغائب» [١]، و لو لا حجية خبر الشاهد لم تترتب فائدة على تبليغه.
التاسعة عشر: ما يعلم قطعا من عمل الموجودين في زمن الأئمة (عليهم السلام) في تلك المدة الطويلة، سيما في البلاد البعيدة بالأخبار المروية.
العشرون: الإجماعات المنقولة كما مر [٢].
الحادية و العشرون: ظاهر الآية الشريفة [٣]، فإنه و إن دلّ عليه بمفهوم الوصف، و لكنه يصلح مؤيدا و قرينة، و كذا ظاهر قوله سبحانه فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ [٤]، و قوله عز شأنه إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا [٥].
[١] الكافي ١: ٤٠٣- ١- ٢، الوسائل ١٨: ٦٣ أبواب صفات القاضي ب ٨ ح ٤٤.
[٢] مرّ في ص ٤٦١.
[٣] و هي قوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا الحجرات ٤٩: ٦.
[٤] التوبة ٩: ١٢٢.
[٥] البقرة ٢: ١٧٤.