عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٦٦ - الاولى في الصغيرين الخاليين عن الأب و الجد،
و منها: الأنكحة.
فإنّ للحاكم ولاية فيها في الجملة إجماعا، و إن اختلفوا في مواردها.
و تحقيق الكلام في المقام: أنه لا خلاف في عدم ثبوت ولاية له في النكاح على غير الصغيرين و المجنونين و السفيهين، و إنما الكلام في هذه الثلاثة.
و نذكرها في مسائل ثلاث:
الاولى: في الصغيرين الخاليين عن الأب و الجد،
و المشهور عدم ثبوت ولاية النكاح عليهما للحاكم [١]، و نسبه في الحدائق إلى الأصحاب، مؤذنا بدعوى الإجماع [٢]، و احتمل الإجماع جماعة [٣].
و قال صاحب المدارك في شرح النافع: إنّه المعروف من مذهب الأصحاب [٤]. انتهى.
و تنظّر في ذلك صاحب المسالك [٥]، و بعض آخر ممن تأخر عنه [٦].
و الحق هو الأول، للأصل، و مفهوم الشرط في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): في الصبي يتزوّج الصبية يتوارثان؟ قال: «إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم» [٧].
و الأخرى: عن الصبي يزوّج الصبية؟ قال: «إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز» [٨].
[١] انظر رياض المسائل ٢: ٨١.
[٢] الحدائق ٢٣: ٢٣٧.
[٣] منهم: صاحب عناوين الأصول فيها: ٣٤٤.
[٤] نهاية المرام ١: ٨٠.
[٥] مسالك الافهام ١: ٤٥٣.
[٦] كالفاضل الهندي في كشف اللثام ١: ١٠.
[٧] التهذيب ٧: ٣٨٨- ١٥٥٦، الوسائل ١٤: ٢٢٠ أبواب عقد النكاح ب ١٢ ح ١، و رواه في الكافي ٧: ١٣٢- ٣ عن عبيد بن زرارة.
[٨] التهذيب ٧: ٣٨٢- ١٥٤٣، الإستبصار ٣: ٢٣٦- ٨٥٤، الوسائل ١٤: ٢٠٨ أبواب عقد النكاح ب ٦ ح ٨.