عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٣ - عائدة (٣٢) في الشبهة المحصورة و الدوران بين الأقل و الأكثر
عائدة (٣٢) في الشبهة المحصورة و الدوران بين الأقل و الأكثر
قد ذكرنا في كتبنا الأصولية ك«المناهج» و «شرح تجريد الأصول» و غيرهما [١]: أنه إذا تردد المكلف به بين أمور معلومة محصورة، و لا حرج في فعل الجميع، فالعمل على أصل الاشتغال إن لم يكن بين هذه الأمور قدر مشترك، و على أصل البراءة إن كان.
و السرّ: أن سبب العمل بأصل الاشتغال إذا كان المكلّف به مرددا بين الأمرين مثلا، إنما هو استصحاب عدم الامتثال، و عدم الإتيان بالمأمور به، الخاليين عن المزيل ما لم يعمل بالجميع.
و عدم معارض لهما، إذ لا يتصور له معارض، سوى أصالة عدم وجوب الآخر مثلا بعد الإتيان بواحد، و هذا الأصل غير ممكن الجريان، لأنه لو جرى لاستلزم وجوب الأول، و الأصل جار فيه أيضا، و هو أيضا مستلزم لوجوب الآخر، فإجراء الأصل في كل واحد يستلزم عدم إجرائه في الآخر، و مثل ذلك باطل.
[١] مناهج الأحكام: ٢٤١ و ٢٤٢ منهاج: في أصل الاشتغال.