عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦٧ - عائدة (١٧) في بيان بعض مباحث المشتق
عائدة (١٧) في بيان بعض مباحث المشتق
إذا كان لفظ مشتقا من مبدأ، ك(اضرب) من الضرب، و لم يعلم أنه هل هو موضوع لطلب الضرب مطلقا أو من المذكّر، فهل يحمل على الإطلاق أو يخص؟.
الحق: التوقف، لأنّ المبدأ و إن كان عاما، إلّا أنّ الهيئة موضوعة قطعا.
و الموضوع له كما يحتمل أن يكون طلب الضرب عاما مطلقا، يحتمل أن يكون طلب ضرب خاص، و نسبة الأصل إليهما على السواء، فيتوقف و يرجع في الأحكام إلى ما هو مقتضى الأصل.
و كذا: إذا شك في أنه هل هو موضوع لطلب مطلق الضّرب، أو نوع خاص منه كالضرب بالسيف؟ لتحقق الماهية التي هي المعنى الحقيقي للمبدأ في ضمن النوع الخاص أيضا، غاية الأمر فهم الخصوصية من الهيئة الاشتقاقية.
نعم: إذا شك في أنه هل هو موضوع لطلب الضرب الحقيقي أو المجازي كالقتل، فالظاهر إرادة الحقيقة بعد ثبوت الاشتقاق.
و التفصيل: أن ما يشتق من مبدأ يشتمل على المعنى المبدئي، و على أمر زائد فيه، فالتشكيك إما في تغيير في ذلك المعنى المبدئي، أو في ذلك الشيء الزائد.
فالأول: كما إذا شك في أن معنى (اضرب) هل هو طلب الضرب، أو