عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٧٨ - بيان دلائل الولاية الاستقلالية للحاكم- لو كان به قائل- و الجواب عنه
العفو عن الصداق لا مطلقا، كما يستفاد من الآية الشريفة [١]، و صرّحت به الأخبار المستفيضة، كصحيحة رفاعة، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الذي بيده عقدة النكاح، فقال: «الولي الذي يأخذ بعضا و يدع بعضا، و ليس له أن يدع كله» [٢] و غيرها.
و عليه الإجماع في كلام الفاضل الهندي [٣]، و صاحب الكفاية [٤]، و نقله الأول عن الخلاف و المبسوط [٥].
و قال في التبيان، و مجمع البيان، و روض الجنان للشيخ أبي الفتوح، و فقه القرآن للراوندي: أنّه المذهب [٦].
و الذي بيده العفو هو الأب و الجد، أو مع الوصي و الوكيل للرشيدة لا غير، كما في مجمع البيان، مشعرا بدعوى الإجماع عليه، و كنز العرفان ناسبا له إلى أصحابنا [٧]، و في التحرير و القواعد و شرحه [٨] و الروضة و الشرائع و المسالك [٩]، و غيرها. و يدل عليه الأخبار المستفيضة أيضا [١٠].
و ثامنها: مفاهيم الأخبار المصرّحة بأنها إذا كانت مالكة أمرها تزوّجت
[١] البقرة ٢: ٢٣٧.
[٢] التهذيب ٧: ٣٩٢- ١٥٧٢، الوسائل ١٤: ٢١٣ أبواب عقد النكاح ب ٨ ح ٣.
[٣] كشف اللثام ١: ٨٤.
[٤] كفاية الأحكام: ١٨٣.
[٥] الخلاف ٣: ١٠ مسألة ٣٤، المبسوط ٤: ٣٠٥.
[٦] التبيان ٢: ٢٧٣، مجمع البيان ١: ٣٤٢، روض الجنان ١: ٤٠٦، فقه القرآن ٢: ١٥٠.
[٧] كنز العرفان ٢: ٢٠٧.
[٨] في «ب»: و شروحه.
[٩] تحرير الأحكام ٢: ٣٨، قواعد الأحكام ٢: ٤٢، إيضاح الفوائد ٣: ٢٢٦، جامع المقاصد ٢: ١١٢، كشف اللثام ١: ٨٤، الروضة البهية ٥: ٣٥٥، شرائع الإسلام ٢: ٣٣٠، المسالك ١: ٥٥٢.
[١٠]: الكافي ٦: ١٠٦- ٢ و ٣، التهذيب ٨: ١٤٢- ٤٩٣، الفقيه ٣: ٣٢٧- ١٥٨٤، الوسائل ١٥: ٦٢- ٦٣ أبواب المهور ب ٥٢ ح ١، ٣، ٥،.