عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٤٨ - و أما السنّة
عبد اللّه (عليه السلام)، و هي أيضا مثل سابقتها [١].
[٢٧]- و منها: رواية السكوني، المروية في الكافي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و هي أيضا مثل سابقتها [٢].
[٢٨]- و منها: صحيحة الحلبي، المروية في التهذيب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «إذا وقع العبد و الحر و المشرك بامرأة في طهر واحد، فادّعوا الولد، أقرع بينهم، فكان الولد للذي يخرج سهمه» [٣].
[٢٩]- و منها: صحيحة محمد بن مسلم و الحلبي، المروية في الكافي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و هي أيضا كسابقتها [٤].
[٣٠]- و منها: صحيحة أبي بصير، المروية في الكتب الأربعة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «بعث رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عليّا (عليه السلام) إلى اليمن، فقال له حين قدم:
حدّثني بأعجب ما ورد عليك، قال: يا رسول اللّه، أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعا في طهر واحد، فولدت غلاما، فاختلفوا فيه، كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم و جعلته للذي خرج سهمه و ضمنته نصيبهم.
فقال النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى اللّه عزّ و جلّ إلّا خرج سهم المحق» [٥].
[٣١]- و منها: مرسلة عاصم بن حميد، المروية في التهذيب، و الاستبصار، عن أبي جعفر (عليه السلام)، و هي مثل سابقتها [٦].
[١] التهذيب ٩: ٣٥٧- ١٢٧٤، و لكن فيه: إسحاق المرادي، و الموجود في المتن هو كما في الكافي ٧:
١٥٧- ١، و الوسائل ١٧: ٥٨١ أبواب ميراث الخنثى ب ٤ ح ١.
[٢] لم نعثر عليها في مظانها.
[٣] التهذيب ٦: ٢٤٠- ٥٩٥، بتفاوت، الوسائل ١٨: ١٨٧ أبواب كيفية الحكم ب ١٣ ح ١.
[٤] الكافي ٥: ٤٩٠- ١، الوسائل ١٤: ٥٦٧ أبواب نكاح العبيد و الإماء ب ٥٧ ح ٣.
[٥] الكافي ٥: ٤٩١- ٢، الفقيه ٣: ٥٤- ١٨٣، التهذيب ٨: ١٧٠- ٥٩٢، الإستبصار ٣: ٣٦٩- ١٣٢٠، الوسائل ١٨: ١٨٨ أبواب كيفية الحكم ب ١٣ ح ٦.
[٦] التهذيب ٦: ٢٣٨- ٥٨٥، و ليست في الاستبصار، الوسائل ١٨: ١٨٨ أبواب كيفية الحكم ب ١٣ ح ٥.