عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٥٠ - و أما السنّة
أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «إنّ أبا جعفر (عليه السلام) مات و ترك ستين غلاما، و أعتق ثلثهم، فأقرعت بينهم و أخرجت عشرين فأعتقتهم» [١].
[٣٨]- و منها: روايته أيضا عنه (عليه السلام) قال: «إنّ أبي ترك ستين مملوكا، فأقرعت بينهم، فأخرجت عشرين فأعتقتهم» [٢].
[٣٩]- و منها: رواية أخرى مروية في التهذيب عنه (عليه السلام)، و هي أيضا قريبة من سابقتها [٣].
[٤٠]- و منها: صحيحة محمد بن عيسى، المروية في التهذيب، عن الرجل (عليه السلام)، عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة، قال: «إن عرفها ذبحها و أحرقها، و إن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها، فتذبح و تحرق، و قد نجت سائرها» [٤].
[٤١]- و منها: مرسلة حماد، المروية في التهذيب، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: «القرعة لا تكون إلّا للإمام» [٥].
[٤٢]- و منها: رواية يونس، المروية في الكافي، قال في رجل كان له عدة من مماليك، فقال: أيكم علّمني آية من كتاب اللّه فهو حرّ، فعلّمه واحد منهم، ثم مات المولى و لم يدر أيهم الذي علّمه الآية، هل يستخرج بالقرعة؟ قال: «نعم، و لا يجوز أن يستخرجه أحد إلّا الإمام، فإنّ له كلاما وقت القرعة و دعاء لا يعلمه سواه، و لا يقتدر عليه غيره» [٦].
[١] الكافي ٧: ٥٥- ١٢، التهذيب ٩: ٢٢٠- ٨٦٤ بتفاوت يسير، و أوردها في الفقيه ٤: ١٥٩- ٥٥٥، و الوسائل ١٣: ٤٦٤ أحكام الوصية ب ٧٥ ح ١.
[٢] الكافي ٧: ١٨- ١١، الفقيه ٣: ٧٠- ٢٤١، التهذيب ٨: ٢٣٤- ٨٤٣، الوسائل ١٦: ٧٧ أبواب العتق ب ٦٥ ح ٢ بتفاوت.
[٣] التهذيب ٦: ٢٤٠- ٥٩١، الوسائل ١٨: ١٨٩ أبواب كيفية الحكم ب ١٣ ح ١٠.
[٤] التهذيب ٩: ٤٣- ١٨٢، الوسائل ١٦: ٤٣٦ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٠ ح ١.
[٥] التهذيب ٦: ٢٤٠- ٥٩٢، الوسائل ١٨: ١٨٩ أبواب كيفية الحكم ب ١٣ ح ٩.
[٦] الكافي ٦: ١٩٧- ١٤، و رواه في التهذيب ٨: ٢٣٠- ٨٣٠، و الوسائل ١٦: ٤٤ أبواب العتق ب ٣٤ ح ١.