عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١١ - عائدة (١٠) في تعلّق المعاملة بالمعدوم
عائدة (١٠) في تعلّق المعاملة بالمعدوم
المعدوم: إما يمتنع وجوده و تحققه في الخارج، إما بعينه أو بوصفه، فيمتنع بيعه. و منه: بيع أحد هذين الشيئين غير المعين، لامتناع وجود غير المعين مع وصف عدم التعيين.
أو يمكن تحققه و وجوده، فإن كان يوجب الغرر، فالأصل عدم صحة بيعه على ما مر، و إن لم يوجبه، فالأصل فيه أيضا عدم الصحة بمقتضى الأخبار الصريحة الدالة على اشتراط المملوكية حال البيع في المبيع [١]. و ما لا وجود له بعد ليس ملكا حينئذ.
و قد يخرج عن هذا الأصل بدليل، كما في بيع السّلم، و بيع المعدوم مع الضميمة في بعض الموارد.
فإن قلت: كيف يمكن بيع المعدوم، مع أنّ البيع نقل الملك، و لا ملك إلّا في الموجود؟
قلت: اللازم في البيع تحقق النقل حال البيع، لا تحقق الملك حينئذ، لجواز نقل الملك المتحقق غدا أو بعد شهر، اليوم، كما في نقل المنفعة في الإجارة،
[١] انظر الوسائل ١٢: ٢٤٨ و ٢٥٢ أبواب عقد البيع و شروطه ب ١، ٢، ٣.