عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٤٦ - و أما السنّة
يعني: ثلاث مرات- فأيّهما أصابه السهم ورث الآخر» [١].
[٢٠]- و منها: رواية محمد بن مسلم، المروية في التهذيب، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: قلت: أمة و حرّة وقع عليهما بيت، و قد ولدتا، و ماتا، كيف تورثان؟ قال: «يسهم عليهما ثلاث مرات ولاء، فأيّهما أصابه السهم ورث الآخر» [٢].
[٢١]- و منها: رواية العباس بن هلال، المروية في التهذيب، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: «ذكر أنّ ابن أبي ليلى و ابن شبرمة دخلا المسجد الحرام، فأتيا محمد بن علي (عليهما السلام)، فقال لهما: بم تقضيان؟ قالا: بكتاب اللّه و السنة، فقال: فما لم تجداه في الكتاب و السنة؟ قالا: نجتهد رأينا، قال: رأيكما أنتما؟! فما تقولان في امرأة و جاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت، فسقط عليهما فماتتا و سلم الصبيان؟ قالا: القافة، قال: القافة تلحقهما بهما، قالا:
فأخبرنا، قال: لا.
قال ابن داود، مولى له: جعلت فداك بلغني أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ما من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللّه عزّ و جلّ، و ألقوا سهامهم، إلّا خرج السهم الأصوب، فسكت» [٣].
أقول: القافة: جمع القائف، و هو الذي يحكم في النسب بالقيافة و الشبه، و يلحق بذاك [٤].
[٢٢]- و منها: صحيحة الفضيل بن يسار، المروية في الكافي، و التهذيب، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مولود ليس له ما للرجال و لا ما للنساء؟ قال: «يقرع
[١] التهذيب ٩: ٣٦٢- ١٢٩١، فيه: ورث من الآخر، الوسائل ١٧: ٥٩٣ أبواب ميراث الغرقى ب ٤ ح ٣.
[٢] التهذيب ٩: ٣٦٣- ١٢٩٧، و فيه: ورث من الآخر، الوسائل ١٧: ٥٩٣ أبواب ميراث الغرقى ب ٤ ح ٣.
[٣] التهذيب ٩: ٣٦٣- ١٢٩٨، الوسائل ١٧: ٥٩٣ أبواب ميراث الغرقى ب ٤ ح ٣، و فيهما: يتجهم منه لهما، بدل تلحقهما بهما.
[٤] انظر مجمع البحرين ٥: ١١٠، لسان العرب ٩: ٢٩٣.