عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٤٧ - و أما السنّة
الإمام أو المقرع، يكتب على سهم عبد اللّه و على سهم أمة اللّه، ثم يقول الإمام أو المقرع: اللهم أنت اللّه لا إله إلّا أنت، عالم الغيب و الشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبيّن لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب، ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال السهام، على ما خرج ورث عليه» [١].
[٢٣]- و منها: صحيحة أخرى له، المروية في التهذيب، و الفقيه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و هي أيضا مثل سابقتها [٢].
[٢٤]- و منها: مرسلة ثعلبة، المروية في الكافي، و التهذيب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سئل عن مولود ليس بذكر و لا أنثى، ليس له إلّا دبر، كيف يورّث؟ قال: «يجلس الإمام و يجلس عنده ناس من المسلمين، فيدعون اللّه، و تجال السهام عليه أيّ ميراث يورثه، أ ميراث الذكر، أو ميراث الأنثى، فأيّ ذلك خرج عليه ورثه».
ثم قال: «و أيّ قضية أعدل من قضية تجال عليه السهام، يقول اللّه فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ [٣].
قال: «و ما من أمر يختلف فيه اثنان إلّا و له أصل في كتاب اللّه و لكن لا تبلغه عقول الرجال» [٤].
[٢٥]- و منها: موثقة ابن مسكان، المروية في التهذيب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و هي مثل سابقتها إلى قوله «من المدحضين» [٥].
[٢٦]- و منها: رواية إسحاق الفزاري، المروية في التهذيب، عن أبي
[١] الكافي ٧: ١٥٨- ٢، التهذيب ٩: ٣٥٦- ١٢٧٣، الإستبصار ٤: ١٨٧- ٧٠١، الوسائل ١٧: ٥٨٠ أبواب ميراث الخنثى ب ٤ ح ٢.
[٢] التهذيب ٦: ٢٣٩- ٥٨٨، الفقيه ٣: ٥٣- ١٨٢، و ج ٤: ٢٣٩- ٧٦٣، الوسائل ١٧: ٥٨٠ أبواب ميراث الخنثى ب ٤ ح ٢.
[٣] الصافات ٣٧: ١٤١.
[٤] الكافي ٧: ١٥٨- ٣، التهذيب ٩: ٣٥٧- ١٢٧٥، الوسائل ١٧: ٥٨٠ أبواب ميراث الخنثى ب ٤ ح ٣.
[٥] التهذيب ٩: ٣٥٦- ١٢٧٤، الوسائل ١٧: ٥٨١ أبواب ميراث الخنثى ب ٤ ح ١.