عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٤١ - و أما السنّة
أحدهما: أنّ حكم اللّه لا يخطئ في القرعة أبدا.
و الثاني: أنّ ما خرج بالقرعة فهو حكم اللّه و إن أخطأ القرعة، فإنّ الحكم ليس بخطإ.
[٢]- و منها: مرسلة الفقيه عن الصادق (عليه السلام)، قال: «ما تقارع قوم فوّضوا أمرهم إلى اللّه إلّا خرج سهم المحقّ».
و قال: «أيّ قضية أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى اللّه، أ ليس اللّه تعالى يقول فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ» [١].
[٣]- و منها: ما رواه في التهذيب صحيحا، عن جميل، قال: قال الطيّار لزرارة: ما تقول في المساهمة أ ليس حقا؟ فقال زرارة: بل هي حق، فقال الطيّار:
أ ليس قد ورد أنه يخرج سهم المحق؟ قال: بلى، قال: تعال حتى ادّعي أنا و أنت شيئا، ثم نساهم عليه و ننظر هكذا هو؟ فقال زرارة: إنما جاء الحديث بأنه ليس قوم فوّضوا أمرهم إلى اللّه ثم اقترعوا إلّا خرج سهم المحق، فأما على التجارب فلم يوضع على التجارب.
فقال الطيّار: أ رأيت إن كانا جميعا مدعيين، ادعيا ما ليس لهما، من أين يخرج سهم أحدهما؟ فقال زرارة: إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح، فإن كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح [٢].
[٤]- و منها: مرسلة داود بن أبي يزيد العطّار، المروية في الكافي و التهذيب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): في رجل كانت له امرأة، فجاء رجل بشهود فشهدوا أنّ هذه المرأة امرأة فلان، و جاء آخرون فشهدوا أنها امرأة فلان، فاعتدل الشهود، و عدّلوا، قال: «يقرع بين الشهود، فمن خرج سهمه فهو المحق و هو أولى بها» [٣].
[١] الفقيه ٣: ٥٢- ١٧٥، الوسائل ١٨: ١٩٠ أبواب كيفية الحكم ب ١٣ ح ١٣.
[٢] التهذيب ٦: ٢٣٨- ٥٨٤، الوسائل ١٨: ١٨٨ أبواب كيفية الحكم ب ١٣ ح ٤.
[٣] الكافي ٧: ٤٢٠- ٢، التهذيب ٦: ٢٣٥- ٥٧٩، الإستبصار ٣: ٤١- ١٣٩، الوسائل ١٨: ١٨٤ أبواب كيفية الحكم ب ١٢ ح ٨.