عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٧٤ - هل تثبت ولاية الحاكم على نكاح السفيهين مع عدم ولي آخر
و رواية يزيد الكناسي، و فيها: «فإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضى و التأني، و جاز عليها بعد ذلك» [١].
و رواية محمد بن هاشم عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: «إذا تزوّجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة» [٢].
و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): أنه قال في المرأة الثيّب تخطب إلى نفسها، قال: «هي أملك بنفسها، تولّي أمرها من شاءت» [٣].
و صحيحة البزنطي، قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): «و الثيّب أمرها إليها» [٤]، إلى غير ذلك.
و صحيحة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) قال: «لا ينقض النكاح إلّا الأب» [٥].
و مثلها موثقة محمد بن محمد [٦].
وجه الدلالة: أنه لو تزوّجت البالغة حدّ التسع، الفاقدة للأب و الجد، بدون إذن الحاكم، لم يكن للحاكم نقضه، لحصرهم (عليهم السلام) جواز النقض بالأب، فإذا لم يكن نقضه جائزا كان صحيحا. إلى غير ذلك من الأخبار.
و أما الثاني: أي توقف صحة تزويج السفيهين على إذن الولي، فلصحيحة الفضلاء المتقدمة [٧] الدالة بالمفهوم على عدم جواز تزويج السفيهة بغير وليّ. و
[١] التهذيب ٧: ٣٨٣ ذيل حديث ١٥٤٤، الإستبصار ٣: ٢٣٧- ٨٥٥، الوسائل ١٤: ٢٠٩ أبواب عقد النكاح ب ٦ ح ٩، و في بعض النسخ: و التأبي.
[٢] التهذيب ٧: ٤٦٨- ١٨٧٥، الوسائل ١٤: ٢٠٦ أبواب عقد النكاح ب ٤ ح ٦.
[٣] التهذيب ٧: ٣٧٧- ١٥٢٧، الإستبصار ٣: ٢٣٣- ٨٣٩، الوسائل ١٤: ٢٠٢ أبواب عقد النكاح ب ٣ ح ٤.
[٤] الكافي ٥: ٣٩٤- ٨، الوسائل ١٤: ٢٠٦ أبواب عقد النكاح ب ٥ ح ١.
[٥] الكافي ٥: ٣٩٢- ٨، التهذيب ٧: ٣٧٩- ١٥٣٢ و الاستبصار ٣: ٢٣٥- ٨٤٦، الوسائل ١٤: ٢١٤ أبواب عقد النكاح ب ٩ ح ٥.
[٦] التهذيب ٧: ٣٧٩- ١٥٣٣، الإستبصار ٣: ٢٣٥- ٨٤٧.
[٧] المتقدمة في ص ٥٦٨.