عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٠٣ - عائدة (٨٣) في أنّ الأصل في الوجوب هل هو العينية أو التخييرية
عائدة (٨٣) في أنّ الأصل في الوجوب هل هو العينية أو التخييرية
قالوا: الأصل في الوجوب هو المعيّن، و التخيير خلاف الأصل [١].
و قد يقال: إنّ الأصل في الوجوب المستفاد من الأمر و غيره من الألفاظ التي تدل عليه، المعيّن، و أما فيما يثبت بالإجماع و اختلف في كونه معيّنا أو مخيّرا، فنسبة الأصل إليهما على السواء.
و هذا الذي اخترته في كتاب مناهج الأحكام [٢].
و الدليل على أصالة المعيّن في الأول: أصالة عدم بدليّة الغير، و عدم براءة الذمة بالغير، و عدم تعلّق الوجوب به، و عدم ملاحظته، إلى غير ذلك.
و أقول: لا يخفى أنه يمكن أن يقال: إنّ فيما يثبت بالإجماع أيضا الأصل كونه معيّنا، لا لأجل احتياج الشغل اليقيني إلى البراءة اليقينيّة، لأن القدر المسلّم الشغل بأحد الأمرين دون واحد معيّن.
و لا لأصالة عدم تعلّق الوجوب بالآخر، لأنّ الأصل عدم تعلّق الوجوب
[١] كما في مفاتيح الأصول: ١٣٥.
[٢] مناهج الأحكام: ٤٢.