زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٥٣ - الاستدلال لحجية الاستصحاب بثالث صحاح زرارة
بان ذلك إلى إمام المسلمين ان افطر افطرنا و ان صام صمنا [١].
فان قلت احتمال كون التطبيق تقية معارض باحتمال كون الكبرى صادرة تقية للعلم بأعمال تقية في البين، و معه لا مورد لجريان أصالة الجهة في الكبرى، وعليه فلا يمكن الاستدلال به.
قلت ان أصالة الجهة في التطبيق لا تجري على أية حال، إذ لو كانت الكبرى صادرة تقية لما ترتب اثر على جريانها في التطبيق، فتجرى في الكبرى بلا معارض.
الاستدلال بما روى عن الخصال لحجية الاستصحاب
و منها: ما رواه الشيخ الأعظم في الرسائل [٢]، قال: و منها ما عن الخصال [٣] بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (ع): قال أمير المؤمنين (صلوات اللّه و سلامه عليه)، من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين.
و في رواية أخرى عنه (ع): من كان على يقين فأصابه شك فليمض على
[١] الكافي ج ٤ ص ٨٢ باب: الذي يشك فيه من شهر رمضان هو او من شعبان ح ٧/ الوسائل ج ١٠ ص ١٣٢ باب جواز الإفطار للتقية و الخوف ... ح ١٣٠٣٥.
[٢] فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٦٩.
[٣] الخصال ج ٢ ص ٦١٩/ و ذكره الحر العاملي في الوسائل ج ١ ص ٢٤٦ ح ٦٣٦.