زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٧ - المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين
الفصل الثالث [١]
في الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف إجمالا
و ملخص القول فيه: انه لو علم إجمالا بتعلق التكليف من الإيجاب و التحريم بشيء: فتارة يتردد ذلك الشيء بين المتباينين. و أخرى بين الأقل و الأكثر.
فلا مناص من البحث في مقامين.
المقام الأول: في دوران الأمر بين المتباينين
و قبل الشروع في بيان ما هو الحق لا بد و ان يعلم انه قد مر في مبحث العلم الإجمالي في القطع ان هذه المسألة معنونة في مباحث القطع و في مباحث الشك، و ان المناسب للبحث في القطع هو البحث عن كون العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، و حرمة المخالفة القطعية، هل يكون بنحو العلية؟ أو بنحو الاقتضاء؟
ثم بعد الفراغ عن كونه مقتضيا بالنسبة إلى كلا الحكمين، أو خصوص
[١] هذا الفصل (أصالة الاحتياط) و قاعدة (لا الضرر) راجعه و أخرج مصادره اخي الحبيب الشيخ مصطفى مصري و كنت قد أشرت الى ذلك في بداية الجزء الرابع.