زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٨٩ - لو كان الضرر متوجها إلى احد شخصين نفسه أو غيره من ناحية الحكم
لا يتمكن من العمل بوظيفته الشرعية إلا بذلك، وعليه فلا مورد للاعتراض عليهم بما في المسالك من انه قد يكون المصلحة لصاحب القدر أو الدار فقط، و قد يكون المصلحة مشتركة بينهما.
و لصاحب الجواهر في الفرع الثاني كلام لا بأس به مع الاغماض عما ذكرناه، قال [١] و لعل إطلاق الاصحاب ان المصلحة لصاحب القدر مبنى على اقتضاء بقاء القدر هلاكها فالضرر عليه حينئذ بالبقاء دون القدر الذي يأخذ قدره بعد الموت تاما، و من هذه الجهة خصوا صاحب الدابة بالضمان انتهى.
لو كان الضرر متوجها إلى احد شخصين نفسه أو غيره من ناحية الحكم
و اما الفرع الرابع: و هو ما لو كان الضرر متوجها إلى نفسه، أو غيره
من ناحية الحكم الشرعي كما إذا كان تصرف المالك في ماله فيما تضرر جاره به، لدفع ضرر يتوجه إليه بحيث يكون ترك التصرف موجبا لتضرره بفوت الحاجة.
فالمشهور بين الاصحاب هو جواز التصرف و ان كان ضرر الجار اللازم منه اكثر، بل الظاهر انه لا خلاف فيه.
[١] جواهر الكلام ج ٣٧ ص ٢١٢.