زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٥٠٤ - حكم ما إذا كان الاثر مترتبا بواسطة الأمر الانتزاعي
حكم ما إذا كان الاثر مترتبا بواسطة الأمر الانتزاعي
ثم ان صاحب الكفاية [١] ذكر تنبيهات ثلاثة، أي:
الثامن، و التاسع، و العاشر، و ذكر فيها مطالب جميعها من فروع التنبيه السابق، و كيف كان فما أفاده في التنبيه الثامن مطالب:
المطلب الاول: جريان الأصل المثبت فيما إذا كان الاثر مترتبا على المستصحب بوساطة عنوان كلى منطبق عليه أو بوساطة عنوان عرضي انتزاعي منطبق على المستصحب.
توضيح ذلك ان المستصحب، اما ان يكون بنفسه موضوع الاثر أو يكون غيره، و على الثاني، اما ان يكون لذلك الغير وجود منحاز عنه في الخارج، كاللازم، و الملزوم، و المقارن، و اما ان لا يكون له وجود منحاز، بل يكون عنوانا منطبقا عليه، و الثاني، قد يكون طبيعيا بالاضافة إلى فرده.
و بعبارة أخرى: يكون عنوانا منتزعا عن مرتبة الذات، كالانسان بالاضافة إلى زيد، و الخمر بالاضافة إلى مصداقها، و هكذا و قد يكون عنوانا قائما به، و الثاني اما ان يكون قيامه به قياما انتزاعيا كالفوقية بالاضافة إلى السقف، و اما ان يكون قيامه به قياما، انضماميا كالابيض بالاضافة إلى الجسم.
لا اشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأول.
[١] كفاية الأصول ص ٤١٦.