زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٠٥ - موقع صدور الحديث
البئر لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي، فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي.
و في هذا المورد قال الشيخ في المبسوط [١]: كل موضع قلنا انه يملك البئر فانه احق بمائها بقدر حاجته لشربه و شرب ماشيته و سقى زروعه فإذا فضل بعد ذلك شيء وجب عليه بذله بلا عوض لمن احتاج إليه لشربه و شرب ماشيته من السابلة و غيرهم و ليس له منع الفاضل من حاجته حتى لا يتمكن غيره من رعى الكلاء الذي يقرب ذلك الماء، و إنما يجب عليه ذلك لشرب المحتاج إليه و شرب ماشيته فاما لسقي زرعه فلا يجب عليه ذلك لكنه يستحب انتهى.
و لتمام الكلام في هذه المسألة محل آخر.
فالمتحصّل انه لا محذور في كون هذه الجملة من تتمة الروايتين، فلا دافع لظهورهما في ذلك.
و لكن الذي يرد عليهما، ان الراوى فيهما عن عقبة هو محمد بن عبد اللّه بن هلال و هو مهمل [٢]، فعلى هذا المتيقن هو ورود هذه الجملة في ذيل قضية سمرة، و يحتمل ورودها مستقلة أيضاً.
[١] المبسوط ج ٣ ص ٢٨١.
[٢] ورد في معجم رجال الحديث ج ١٦ ص ٢٥٠.