زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٦١ - حكم الشك في الضرر
حكم الشك في الضرر
التنبيه السابع: إذا شك في مورد ان الحكم، أو المتعلق ضرري، أم لا؟ كما لو شك في مضرية الصوم أو الوضوء و ما شاكل ففيه وجوه و اقوال:
أحدها: انه لو ظن بالضرر بالظن غير المعتبر يكون المورد مشمولا لحديث لا ضرر، ذهب إليه الشيخ الأعظم و المحقق الخراساني.
قال في الكفاية [١] في مبحث الانسداد: نعم ربما يجري نظير مقدمات الانسداد في الأحكام في بعض الموضوعات الخارجية من انسداد باب العلم به غالبا و اهتمام الشارع به بحيث علم بعدم الرضا به بمخالفة الواقع بإجراء الأصول فيه مهما أمكن و عدم وجوب الاحتياط شرعا أو عدم امكانه عقلا كما في موارد الضرر انتهى.
و قال الشيخ في الرسائل [٢] نعم قد يوجد في الأمور الخارجية ما لا يبعد إجراء نظير دليل الانسداد فيه كما في موضع الضرر الذي أنيط به أحكام كثيرة من جواز التيمم و الإفطار و غيرهما انتهى، و بذلك صرح في كتاب الصوم.
و لكن يرد على هذا الوجه انه يتم ان لم يكن باب العلمي مفتوحا و حيث ان قول أهل الخبرة و هم الأطباء حجة فلا يتم ذلك.
[١] كفاية الأصول ص ٣٢٩.
[٢] فرائد الأصول ج ١ ص ٢٧١.