زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٤٤ - الاستدلال لحجية الاستصحاب بثاني صحاح زرارة
الخ ينتج بنفسه عدم الإعادة.
و فيه: انه يمكن ان يقال ان الشرطية للإحراز مجعولة بنفس قوله و ليس الخ إذ كما يمكن جعل الشرطية لشيء بالأمر به، كذلك يصح جعلها له بلسان، ان الواجد له، صحيح، كما في المقام فتعليل الصحة بالإحراز جعل لشرطيته.
الثاني: انه لو كان الإحراز شرطا لكان لازمه عدم صحة الصلاة مع الطهارة الثابتة بقاعدة الطهارة، لعدم قيام الأصل مقام القطع الموضوعي.
و فيه: ان الشرط هو إحراز الطهارة اعم من الواقعية و الظاهرية ففي موارد القاعدة، و ان لم تكن الطهارة الواقعية محرزة، إلا ان الطهارة الظاهرية محرزة.
الثالث: ما ذكره المحقق الخراساني [١] بقوله لا يقال على هذا لا مجال لاستصحاب الطهارة فإنها ليست حكما و لا موضوعا لحكم، و أجاب عنه بجوابين:
الجواب الأول: أنها من قيود الموضوع و الاستصحاب كما يجري في تمام الموضوع يجري في جزئه.
و فيه: ان الطهارة ليست جزءا للموضوع على هذا المسلك، و لذا لو انكشف الخلاف لا تبطل الصلاة، بل ما هو قيد الطهارة بوجودها الاعتقادي المقوم للإحراز المنعدم جزما، بانعدام الإحراز.
[١] كفاية الأصول ص ٣٩٤.