زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٢ - عدم وجوب الموافقة القطعية مع عدم إمكان المخالفة
و بعض النصوص الوارد في الجبن [١] و يؤيده ما روى عن الإمام على انه ما اجتمع الحرام و الحلال الأغلب الحرام الحلال [٢].
و لا يعارضها ما ورد في قطيع غنم [٣] نزا الراعي على واحدة منها ثم أرسلها في الغنم حيث قال (ع) يقسم الغنم نصفين ثم يقرع بينهما فكلما وقع
السهم عليه قسم غيره قسمين و هكذا حتى يبقي واحدة، و ما دل على الاكتفاء بصلاة واحدة إلى بعض الجهات المشتبه [٤] و غير ذلك من النصوص.
فإن بعضها مطروح و بعضها مؤول، و بعضها مختص بمورده، فالأظهر وجوب الموافقة القطعية.
عدم وجوب الموافقة القطعية مع عدم إمكان المخالفة
ثم انه ينبغي التنبيه على أمور:
الأمر الأول: انه إذا لم يحرم المخالفة القطعية في مورد لأجل عدم القدرة عليها، كما لو علم بحرمة الجلوس في إحدى الدارين في أول طلوع الشمس،
[١] وسائل الشيعة ج ٢٤ ص ١٧٩ ح ٣٠٢٨٦ و ح ٣٠٢٨٧.
[٢] عوالي اللئالي ج ٢ ص ١٣٢ و ج ٣ ص ٤٦٦. و في مستدرك الوسائل ج ١٣ ص ٦٨.
[٣] وسائل الشيعة ج ٢٤ ص ١٦٩ ح ٣٠٢٦١ و ص ١٧٠ ح ٣٠٢٦٤.
[٤] وسائل الشيعة ج ٤ ص ٣١١ ح ٥٢٣٧.