زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٥٥٦
٢- قوله (ع) في الصحيح الأول لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيء من ذلك امر بين و إلا فانه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين بالشك أبدا و لكن ينقضه بيقين آخر [١]، فان المستفاد منه انحصار جواز نقض اليقين في اليقين، و انه لا يجوز رفع اليد عن اليقين بغير اليقين من مراتب الاحتمال.
٣- عدم استفصاله (ع) في الصحيح بين ما إذا أفاد تحريك شيء في جنبه و هو لا يعلم، بين كون الاحتمال و عدم العلم متساوي الطرفين أم لا فقد أجاب عما سأله الراوي عما إذا حرك في جنبه شيء و هو لا يعلم، بقوله لا حتى يستيقن انه قد نام [٢].
و يؤيده استعماله فيه في غير واحد من الروايات في باب شكوك الصلاة، بلا قرينة.
فالمتحصّل مما ذكرناه جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف.
*****
[١] التهذيب ج ١ ص ٨ باب الاحداث الموجبة للطهارة ح ١١/ الوسائل ج ١ ص ٢٤٥ ح ٦٣١ و أيضا ج ٢ ص ٣٥٦ ح ٢٣٥٢.
[٢] المصدر المتقدم