زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٢٧ - الاستدلال لحجية الاستصحاب بمضمرة زرارة
في غيره.
يرد عليه: ان الاحتياج إلى الجامع الرابط إنما هو في مورد الاستقراء التام، أو الناقص، و اما في مورد الغلبة فهي لا توجب الظن من جهة الحكم على الكلي كي يحتاج إلى الجامع الرابط بل من جهة تردد امر المشكوك فيه، بين ان يكون من الأفراد الغالبة أو النادرة فيظن بالأول لتقويه بالغالب.
ثم انه على فرض حصول الظن لا دليل على حجيته بل قد مر في أوائل مبحث الظن ان الأصل في الظن عدم الحجية فراجع.
الدليل الثالث: الإجماع عليه كما عن المبادئ و غيرها.
و فيه: أولا، ان الإجماع غير متحقق فانه من الأقوال القول بعدم حجيته مطلقا و منها حجيته في الموضوعات، دون الأحكام، و منها عكس ذلك، و منها حجيته في الأحكام الجزئية، دون الكلية، و منها عكس ذلك، إلى غير ذلك من الاختلافات.
و ثانيا: ان مدرك المجمعين معلوم و مثل هذا الإجماع الذي يكون معلوم المدرك، أو محتمله، ليس تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم (ع).
الاستدلال لحجية الاستصحاب بمضمرة زرارة
الدليل الرابع: و هو العمدة في الباب، الأخبار الكثيرة البالغة حد الاستفاضة:
فمنها صحيح زرارة، قال قلت له الرجل ينام و هو على وضوء أ يوجب