زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٤٣٣ - القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي
و أجاب عن ذلك المحققون [١]، بان العلم بعدم احد الفردين و حكم الشارع بعدم حدوث الفرد الآخر، لا يوجبان الاخلال باركان الاستصحاب بالنسبة إلى الكلي، فان اليقين السابق به و الشك اللاحق فيه موجودان فيجري.
و لكن يمكن ان يقال ان نظر المستشكل ليس إلى انه باستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، بما هو فرد بضميمة العلم بارتفاع الآخر ينتفى احتمال بقاء الكلي كي يرد عليه ما ذكر.
بل نظره إلى انه باستصحاب عدم حدوث هذا الوجود الذي هو وجود للكلى بما هو وجود له بضميمة العلم بعدم وجودات اخر، يقطع بعدم بقاء الكلي، فهذا الجواب لا يكفي.
بل الحق في الجواب ان يقال: ان الوجود الخارجي يضاف إلى الطبيعي من جهة و يقال ان هذا وجود الإنسان مثلا و يضاف إلى الخصوصية الخارجية من جهة أخرى، و يقال انه وجود زيد لا عمرو.
لا اشكال في تغاير الجهتين و سره واضح، فانه لو كان جهة اضافة الوجود إلى الخصوصيات عين جهة اضافته إلى الطبيعي لزم صدق ما في الخارج على غيره من الخارجيات، مع انه لا يصح بالبداهة فإذا كانت الجهتان متغايرتين فما يكون مسبوقا بالعدم هو جهة الإضافة إلى الفرد.
و اما الجهة المضافة إلى الكلي فهي مقطوعة الحدوث، لا يجري فيها الأصل و ليس هذا الوجود بخصوصه مورد الاثر كي يجري فيه الأصل، وجهة اضافته إلى
[١] كما في كفاية الأصول ص ٤٠٦/ و ظاهر المحقق الآشتياني في بحر الفوائد ج ٣ ص ٩٦.