زبدة الأصول
(١)
الفصل الثالث
٧ ص
(٢)
في الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف إجمالا
٧ ص
(٣)
المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين
٧ ص
(٤)
شمول أدلة الأصول و الأمارات لأطراف العلم و عدمه
١٠ ص
(٥)
شمول أدلة الأصول لبعض الأطراف و عدمه
١٣ ص
(٦)
شمول أدلة الأصول لبعض الأطراف تخييرا
١٤ ص
(٧)
عدم وجوب الموافقة القطعية مع عدم إمكان المخالفة
٢٢ ص
(٨)
حدوث المانع بعد العلم
٢٤ ص
(٩)
لو كان المعلوم الإجمالي واجبا تعبديا
٣٠ ص
(١٠)
لو كان متعلق العلم عنوانا مرددا بين عنوانين
٣١ ص
(١١)
إذا كان أثر احد الأطراف اكثر
٣٢ ص
(١٢)
تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات
٣٥ ص
(١٣)
مانعية الاضطرار عن تنجيز العلم الإجمالي
٤٠ ص
(١٤)
حكم الاضطرار إلى أحدهما المعين
٤١ ص
(١٥)
حكم الاضطرار إلى غير المعين
٤٧ ص
(١٦)
خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
٥٤ ص
(١٧)
الشك في الخروج عن محل الابتلاء
٥٩ ص
(١٨)
لو شك في القدرة العقلية
٦٤ ص
(١٩)
لو كان احد أطراف العلم غير مقدور شرعا
٦٧ ص
(٢٠)
العلم الإجمالي في الطوليين
٦٨ ص
(٢١)
الشبهة غير المحصورة
٦٩ ص
(٢٢)
أدلة عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة
٧٢ ص
(٢٣)
حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة
٧٧ ص
(٢٤)
حكم العلم الإجمالي بجزء الموضوع
٧٧ ص
(٢٥)
بيان وجه نجاسة الملاقي
٨٢ ص
(٢٦)
حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة
٨٥ ص
(٢٧)
حصول الملاقاة بعد العلم بالنجاسة
٨٥ ص
(٢٨)
لو اختص بعض الأطراف بأصل طولي
٨٧ ص
(٢٩)
حصول العلم الإجمالي بعد العلم بالملاقاة
٨٩ ص
(٣٠)
حدث العلم الإجمالي مع كون الملاقي خارجا عن محل الابتلاء
٩٢ ص
(٣١)
دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين
٩٤ ص
(٣٢)
جريان البراءة العقلية في الأكثر
٩٧ ص
(٣٣)
جريان البراءة الشرعية في الأقل و الأكثر
١٠٧ ص
(٣٤)
حول التمسك بالاستصحاب لكل من القولين
١١٠ ص
(٣٥)
دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في الأجزاء التحليلية
١١٢ ص
(٣٦)
دوران الأمر بين التعيين و التخيير
١١٧ ص
(٣٧)
الشك في الجزئية أو الشرطية المطلقة
١٢٦ ص
(٣٨)
في إمكان تكليف الناسي بما عدى المنسي
١٢٧ ص
(٣٩)
الكلام حول إطلاق دليل الجزء المنسي
١٣٠ ص
(٤٠)
ما يقتضيه الأصل العملي عند الشك في الجزئية المطلقة
١٣٤ ص
(٤١)
الكلام حول حكم الزيادة عمدا أو سهوا
١٣٦ ص
(٤٢)
الكلام حول حكم تعذر بعض القيود للمأمور به
١٤٤ ص
(٤٣)
فيما تقتضيه القاعدة الأولية
١٤٤ ص
(٤٤)
ما يقتضيه الأصل الثانوي
١٤٦ ص
(٤٥)
تقريب التمسك بالاستصحاب
١٤٨ ص
(٤٦)
بيان مدرك قاعدة الميسور
١٥٠ ص
(٤٧)
الكلام حول حديث الميسور لا يسقط بالمعسور
١٥٤ ص
(٤٨)
الكلام حول حديث ما لا يدرك
١٥٨ ص
(٤٩)
دوران الأمر بين الجزئية و المانعية
١٦٢ ص
(٥٠)
خاتمة
١٦٥ ص
(٥١)
فيما يعتبر في العمل بالاحتياط
١٦٥ ص
(٥٢)
فيما يعتبر في جريان البراءة
١٦٨ ص
(٥٣)
في استحقاق تارك الفحص للعقاب و عدمه
١٧٤ ص
(٥٤)
حكم العمل المأتي به قبل الفحص
١٧٦ ص
(٥٥)
حكم ما لو احتمل الابتلاء
١٧٧ ص
(٥٦)
معذورية الجاهل المقصر في الجهر و الاخفات
١٧٩ ص
(٥٧)
الكلام حول ما أفاده الفاضل التوني
١٨٥ ص
(٥٨)
بيان مدرك القاعدة
١٩٢ ص
(٥٩)
سند الحديث
١٩٧ ص
(٦٠)
متن الحديث
١٩٧ ص
(٦١)
موقع صدور الحديث
٢٠٠ ص
(٦٢)
مفاد الحديث و معنى مفرداته
٢٠٦ ص
(٦٣)
مفاد الجملة بلحاظ تصدرها بكلمة لا
٢١٢ ص
(٦٤)
تطبيق حديث لا ضرر على قضية سمرة
٢٣١ ص
(٦٥)
هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيص
٢٣٤ ص
(٦٦)
الميزان هو الضرر الشخصي
٢٣٨ ص
(٦٧)
العبادات الضررية مشمولة للحديث
٢٤٠ ص
(٦٨)
الإقدام لا يمنع عن شمول الحديث
٢٤٢ ص
(٦٩)
رد المغصوب مع تضرر الغاصب
٢٤٩ ص
(٧٠)
هل الضرر مانع عن صحة العبادة، أو العلم به مانع
٢٥٠ ص
(٧١)
هل الحكم بنفي الضرر من باب الرخصة أو العزيمة
٢٥٣ ص
(٧٢)
هل حديث لا ضرر يشمل عدم الحكم أم لا؟
٢٥٧ ص
(٧٣)
فرعان
٢٥٩ ص
(٧٤)
حكم الشك في الضرر
٢٦١ ص
(٧٥)
بيان وجه تقديم دليل القاعدة على أدلة الأحكام
٢٦٤ ص
(٧٦)
تعارض قاعدة لا ضرر، مع قاعدة نفي الحرج
٢٧٠ ص
(٧٧)
حكم تصرف المالك في ماله بدون الحاجة مع تضرر الغير به
٢٧٥ ص
(٧٨)
لو دار الأمر بين حكمين ضرريين بالنسبة إلى شخص واحد
٢٧٧ ص
(٧٩)
لو دار الأمر بين حكمين ضرريين بالنسبة إلى شخصين
٢٧٩ ص
(٨٠)
لو دار الأمر بين ضرر نفسه و ضرر غيره
٢٨٢ ص
(٨١)
إذا كان الضرر متوجها إلى نفسه
٢٨٢ ص
(٨٢)
لو كان الضرر متوجها إلى الغير
٢٨٣ ص
(٨٣)
حكم ما لو توجه الضرر من غير ناحية الحكم
٢٨٦ ص
(٨٤)
لو كان الضرر متوجها إلى احد شخصين نفسه أو غيره من ناحية الحكم
٢٨٩ ص
(٨٥)
حكم الإضرار بالغير
٢٩٥ ص
(٨٦)
حكم الإضرار بالنفس
٢٩٩ ص
(٨٧)
الفصل الرابع
٣٠٦ ص
(٨٨)
تعريف الاستصحاب
٣٠٧ ص
(٨٩)
هل الاستصحاب مسألة أصولية أو قاعدة فقهية
٣١٥ ص
(٩٠)
اعتبار اتحاد القضيتين
٣١٨ ص
(٩١)
الفرق بين الاستصحاب و قاعدة المقتضي و المانع
٣٢٠ ص
(٩٢)
أدلة حجية الاستصحاب
٣٢٢ ص
(٩٣)
هل الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق
٣٢٦ ص
(٩٤)
الاستدلال لحجية الاستصحاب بمضمرة زرارة
٣٢٧ ص
(٩٥)
تعيين جزاء الشرط في الخبر
٣٣١ ص
(٩٦)
تقريب الاستدلال بالمضمر على حجية الاستصحاب
٣٣٦ ص
(٩٧)
الاستدلال لحجية الاستصحاب بثاني صحاح زرارة
٣٤٠ ص
(٩٨)
الاستدلال لحجية الاستصحاب بثالث صحاح زرارة
٣٤٨ ص
(٩٩)
الاستدلال بمكاتبة القاساني
٣٥٩ ص
(١٠٠)
الاستدلال بأخبار الحل و الطهارة
٣٦١ ص
(١٠١)
جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي
٣٦٨ ص
(١٠٢)
المستنبط من الحكم العقلي
٣٦٨ ص
(١٠٣)
التفصيل بين الشك في الرافع و المقتضي
٣٧٤ ص
(١٠٤)
الكلام حول حجية الاستصحاب في الشك في رافعية الموجود
٣٨٧ ص
(١٠٥)
التحقيق حول الاستصحاب في الأحكام الكلية
٣٨٩ ص
(١٠٦)
الكلام حول جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية
٣٩٩ ص
(١٠٧)
الاستصحاب في الأحكام الوضعية
٤١٠ ص
(١٠٨)
تنبيهات الاستصحاب
٤١٣ ص
(١٠٩)
اعتبار فعلية اليقين و الشك في الاستصحاب
٤١٣ ص
(١١٠)
جريان استصحاب مؤدى الأمارة
٤١٧ ص
(١١١)
الكلام حول جريان استصحاب مؤدى الأصل العملي
٤٢١ ص
(١١٢)
أقسام استصحاب الكلي و الشخصي
٤٢٤ ص
(١١٣)
استصحاب الفرد المردد
٤٢٧ ص
(١١٤)
القسم الأول من أقسام استصحاب الكلي
٤٣٠ ص
(١١٥)
القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي
٤٣٢ ص
(١١٦)
الشبهة العبائية المعروفة
٤٣٦ ص
(١١٧)
الكلام حول جريان القسم الثاني في الأحكام
٤٤٠ ص
(١١٨)
القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي
٤٤٢ ص
(١١٩)
القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلي
٤٤٧ ص
(١٢٠)
الإشارة إلى جملة من الفروع
٤٥١ ص
(١٢١)
جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية
٤٥٢ ص
(١٢٢)
جريان الاستصحاب في الزمان
٤٥٣ ص
(١٢٣)
جريان الاستصحاب في الزمانيات
٤٦٠ ص
(١٢٤)
استصحاب الفعل المقيد بالزمان
٤٦٥ ص
(١٢٥)
الاستصحاب التعليقي
٤٧١ ص
(١٢٦)
الاستصحاب التعليقي في الموضوعات
٤٨٠ ص
(١٢٧)
استصحاب أحكام الشريعة السابقة
٤٨٢ ص
(١٢٨)
حول اعتبار مثبتات الاستصحاب و عدمه
٤٩١ ص
(١٢٩)
عدم الفرق بين خفاء الواسطة و جلائها
٤٩٨ ص
(١٣٠)
الفروع التي توهم ابتنائها على الأصل المثبت
٥٠٢ ص
(١٣١)
حكم ما إذا كان الاثر مترتبا بواسطة الأمر الانتزاعي
٥٠٤ ص
(١٣٢)
الاستصحاب في قيود المأمور به
٥٠٧ ص
(١٣٣)
حول أصالة تأخر الحادث
٥١٠ ص
(١٣٤)
حول مجهولي التاريخ
٥١٤ ص
(١٣٥)
تكملة
٥٢٣ ص
(١٣٦)
جريان الأصل في معلوم التاريخ
٥٢٥ ص
(١٣٧)
الكلام حول تعاقب الحالتين المتضادتين
٥٣١ ص
(١٣٨)
جريان الاستصحاب في الاعتقاديات
٥٣٧ ص
(١٣٩)
حول تمسك الكتابي بالاستصحاب
٥٤٢ ص
(١٤٠)
حول استصحاب الحكم المخصص
٥٤٤ ص
(١٤١)
جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف
٥٥٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص

زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣١٢ - تعريف الاستصحاب

و الثاني ينقسم إلى ما يكون بحسب الحقيقة و المراد بها الماهية الموجودة، و ما يكون بحسب الاسم و هو ما يكون قبل معرفة وجود المسئول عنه، و كل منهما ينقسم إلى الحد و الرسم.

و على الجملة ان الحدود قبل الهليات البسيطة حدود اسمية و هي بأعيانها بعد الهليات تنقلب حدودا حقيقية و لتمام الكلام محل آخر.

فمطلب ما الشارحة و شرح الاسم من أقسام التعريف الحقيقي و يقابل التعريف اللفظي فجعله عبارة عن التعريف اللفظي خلاف الاصطلاح فلا تغفل.

و مما ذكرناه في الإيراد الأول على صاحب الكفاية يظهر، ان تعريف الشيخ الأعظم للاستصحاب بأنه إبقاء ما كان، و المراد بالإبقاء الحكم بالبقاء.

غير تام، و لا يستقيم على شي‌ء من المسالك في حجية الاستصحاب.

و يرد عليه مضافا إلى ذلك، ما ذكره المحقق الخراساني‌ [١] في التعليقة و المحقق النائيني‌ [٢]، بما حاصله ان قوام الاستصحاب على ما يستفاد من الأخبار باليقين السابق و الشك اللاحق و قد أخل في هذا التعريف بهما من دون دلالة عليه.

و توجيه التعريف المزبور بنحو يندرج فيه القيدان، بان ذكر ما كان، مع كونه دخيلا في مفهوم الإبقاء، أريد به دخل الوجود السابق المعلوم فيه، كما ان تعليق الحكم على الوصف، مشعر بالعلية، فلن لم يكن شاكا، لا يكون الإبقاء


[١] درر الفوائد للآخوند (الجديدة) ص ٢٩٠.

[٢] فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٣٠٧.