زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٩٧ - حكم الإضرار بالغير
مُسْلِماً فَلَيْسَ مِنَّا وَ لَسْنَا مِنْهُ فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ.
منها: ما عن الكافي باسناده عن الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ أَوْ تُضَارَّ أُمُّهُ فِي رَضَاعِهِ [١].
و منها: خبر طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرُ مُضَارٍّ وَ لَا آثِمٍ) [٢] و سيأتي الكلام في فقه الحديث فيه.
و منها: ما في الكافي [٣] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ص) ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَتَبَ كِتَاباً بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ مَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ أَنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ غَزَتْ بِمَا يُعَقِّبُ بَعْضُهَا بَعْضاً بِالْمَعْرُوفِ وَ الْقِسْطِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ حَرْبٌ إِلّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَ إِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ وَ لَا آثِمٍ وَ حُرْمَةَ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ كَحُرْمَةِ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ لَا يُسَالِمُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلّا عَلَى عَدْلٍ وَ سَواءٍ).
و المراد بالجار من اعطى الامان لا المجاور للبيت كما يظهر من صدر الخبر، ثم ان قوله غير مضار اما حال من المجير على صيغة الفاعل، أي يجب ان يكون
[١] الكافي ج ٦ ص ٤١. و ١٠٣/ وسائل الشيعة ج ٢١ ص ٤٥٤ ح ٢٧٥٦٥.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٢٩٢./ تهذيب الاحكام ج ٧ ص ٤٢/ وسائل الشيعة ج ٢٥ ص ٤٢٨ ح ٣٢٢٨٠.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٣١،/ تهذيب الأحكام ج ٦ ص ١٤٢./ وسائل الشيعة ج ١٥ ص ٦٨ ح و ج ١٢ ص ١٢٦ ح ١٥٨٣٨ ٢٠٠٠١.