زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٤٣ - الكلام حول حكم الزيادة عمدا أو سهوا
المكتوبة ركعة لم يعتد بها،) و صاحب الكافي اضبط من صاحب التهذيب، مع ان الثابت في محله انه لو دار الأمر بين الزيادة، و النقيصة يبنى على وجود الزيادة، و مع التنزل لا اقل من الاجمال و المتيقن زيادة الركعة.
و فيه: ان في الكافي روايتين:
احداهما: في باب السهو في الركوع [١]، و هي ما ذكر في الإيراد.
ثانيتهما: في باب السهو في الاربع و الخمس [٢] و هي ما ذكره في التهذيب [٣]. و الثانية ممتازة عن الأولى بسندها و متنها فهما روايتان. و حيث انهما مثبتتان فلا تنافي بينهما، فلا تحمل احداهما على الاخرى. و النسبة بينها و بين الثالثة عموم من وجه لاختصاص الثالثة بغير الاركان و اختصاص الثانية بالزيادة. إلا ان حديث (لا تعاد الصلاة) [٤] حاكم على جميع أدلة الأجزاء و الشرائط و الموانع، فيقدم عليها.
و المسألة طويلة الذيل و قد اشبعنا الكلام فيها في الجزء الخامس من فقه الصادق فليراجع [٥].
[١] الكافي ج ٣ ص ٣٤٨.
[٢] الكافي ج ٣ ص ٣٥٤.
[٣] تهذيب الأحكام ج ٢ ص ١٩٤.
[٤] وسائل الشيعة ج ١ ص ٣٧١ ح ٩٨٠.
[٥] فقه الصادق ج ٥ (الطبعة الثالثة) ص ٢٦٤.