زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٤٣٠ - القسم الأول من أقسام استصحاب الكلي
بثبوت أحدهما يرتفع هذا المحذور كما لا يخفى.
فتحصل ان الاظهر جريان استصحاب الفرد المردد.
القسم الأول من أقسام استصحاب الكلي
و اما القسم الرابع: و هو الأول من أقسام استصحاب الكلي، ففي الكفاية [١] كان استصحابه كاستصحاب الفرد بلا كلام.
و تنقيح القول فيه يستدعى البحث في موردين:
الأول: في جريان الأصل فيه.
الثاني: في انه هل يكفي استصحاب الفرد لترتيب آثار الكلي أم لا؟
اما الأول: فملخص القول فيه ان اليقين بوجود الفرد موجب لليقين بوجود الكلي، كما ان الشك في بقائه ملازم للشك في بقائه، و لكن جريان الاستصحاب فيه يتوقف على ترتب اثر عليه كما هو الشأن في كل مورد يجري الاستصحاب.
وعليه فإذا كان لكل من الفرد و الكلى اثر كما في الجنابة و الحدث فان لكل منهما اثرا يجري الاستصحاب فيهما، و لو كان الاثر لاحدهما يجري فيه خاصة و الظاهر انه إلى ذلك نظر صاحب الكفاية.
[١] كفاية الأصول ص ٤٠٦.