زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٢١ - مفاد الجملة بلحاظ تصدرها بكلمة لا
يكون سببا كما في لزوم العقد في المعاملة الغبنية، و قد يكون من قبيل المعد له لوساطة ارادة المكلف و اختياره، كايجاب الوضوء على من يتضرر به فان الحكم ليس سببا للضرر لوساطة ارادة المكلف فان له أن لا يتوضا فلا يقع في الضرر.
و دعوى ان ارادة المكلف حيث تكون مقهورة في عالم التشريع لهذا البعث، فبالآخرة ينتهي الضرر إلى البعث و الجعل كانتهاء المعلول الاخير إلى العلة الأولى، لا كانتهائه إلى المعد كما عن المحقق النائيني [١].
مندفعة، بان الارادة، ليست معلولة للحكم، بل هي ناشئة عن مبادئها، و الحكم إنما يكون جعلا لما يمكن ان يكون داعيا لها، فهو من قبيل المعد للارادة، لا العلة.
وعليه، فلو أريد من الحديث نفي الحكم الضرري بنحو يلتزم به هؤلاء إلا علام لا بد من الالتزام بكونه نفيا، للجامع بين السبب و المعد، بلسان نفي المسبب، و لا اظن كون هذا الاستعمال متعارفا، أو له مماثل.
الإيراد الثاني: ما أفاده المحقق النائيني [٢]، و حاصله ان نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، تارة يكون نفيا بسيطا واردا لسلب ذات الشيء، و اخرى يكون نفيا تركيبيا واردا لسلب شيء عن شيء.
فان كان من قبيل الأول، يعتبر في صحته قيود ثلاثة.
الأول: كون الموضوع ذا حكم، اما في الجاهلية، أو في الشرائع السابقة أو
[١] منية الطالب ج ٣ ص ٣٨٥.
[٢] منية الطالب ج ٣ ص ٣٨٥.