زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٤٦٥ - استصحاب الفعل المقيد بالزمان
قبيل القسم الأول.
و في الصورة الثانية كان من قبيل القسم الثاني من أقسام الكلي، و ليس من قبيل الشك في المقتضي الذي افاد المحقق النائيني [١] انه دائما من قبيل الشك في المقتضي.
و في الصورة الثالثة كان من قبيل القسم الثالث.
استصحاب الفعل المقيد بالزمان
و اما القسم الثاني: أي الزماني الذي ليس قوامه بالزمان و لا ينصرم بانصرامه، بل له قرار و بقاء، و ارتباطه بالزمان إنما يكون من جهة تعلق الحكم الشرعي به مقيدا بزمان خاص، كالقيام، و الجلوس، و غيرهما من الأفعال القارة المقيدة بالزمان الخاص، فهو على انحاء.
١- ما علم ان الفعل يكون مغيا بغاية معينة.
٢- ما علم استمراره ما لم يرفع برافع.
٣- ما لا يعلم شيء منهما، كما لو علم من دليل مجمل وجوب الجلوس اما إلى الزوال أو إلى ما بعده.
اما الأول: فالشك في بقاء حكمه.
[١] أجود التقريرات ج ٢ ص ٤٠٣، و في الطبعة الجديدة ج ٤ ص ١٠٩.