زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٨٥ - حصول الملاقاة بعد العلم بالنجاسة
حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة
إذا عرفت هذه الأمور فاعلم ان الأقوال في المسألة اربعة:
القول الاول: عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى مطلقا.
القول الثاني: لزومه كذلك.
القول الثالث: انه في بعض الموارد يجب الاجتناب عن الملاقِي و الملاقَى، و في بعض الموارد يجب الاجتناب عن خصوص الملاقَى و لا ثالث. و هذا اختاره السيد الأستاذ [١].
القول الرابع: انه في بعض الموارد يجب الاجتناب عنهما، و في بعض الموارد يجب الاجتناب عن خصوص الملاقَى، و في بعض الموارد يجب الاجتناب عن خصوص الملاقِي، و لا يجب الاجتناب عن الملاقَى. و هذا قد اختاره المحقق الخراساني [٢]، و تنقيح القول في المقام، بالبحث في صور:
حصول الملاقاة بعد العلم بالنجاسة
الصورة الأولى: ما إذا علم اجمالا بنجاسة احد الشيئين ثم حصلت الملاقاة.
[١] آية اللّه السيد الخوئي و سيأتي في مناقشة رأيه.
[٢] كفاية الأصول ص ٣٦٢.